وسيجيء التنبيه عليه ( 1 ) إن شاء اللّه تعالى .
[ ثم إن الكلام في كون الإجازة من المرتهن كاشفة أو ناقلة هو الكلام في مسألة الفضولي ]
ثم إن الكلام في كون الإجازة من المرتهن كاشفة أو ناقلة هو الكلام في مسألة الفضولي ( 2 ) .
ومحصله ( 3 ) أن مقتضى القاعدة النقل ، إلا أن الظاهر من بعض الأخبار ( 4 ) هو الكشف .
والقول بالكشف هناك ( 5 ) يستلزمه هنا ( 6 ) بالفحوى « 14 »
شرح
( 1 ) اي على أن الملك لشخصين في فك الرهن .
( 2 ) فكل ما قيل هناك يقال هنا .
راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 8 من ص 273 إلى ص 303 .
( 3 ) اي خلاصة ما قلناه هناك : هو أن مقتضى القاعدة التي هو الأصل الأوّلي العقلائي كون الإجازة ناقلة كما عرفت شرح ذلك مفصلا .
راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 8 ص 128 .
( 4 ) ذكرنا هذه الأخبار هناك .
راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 8 ص 165 - 169 178 - 179 .
( 5 ) اي في البيع الفضولي .
( 6 ) اي في بيع الراهن الرهن .
والمراد من الفحوى هي الأولوية ، لأن المالك إذا أجاز البيع في الفضولي وصح ففي الرهن إذا أجاز المرتهن بطريق أولى يصح البيع ، لأن المرتهن ليس بمالك .
وخلاصة كلامه أن سبب التمليك شيئان : العقد والإجازة . -
هامش
( 14 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب