تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
وسيجيء التنبيه عليه ( 1 ) إن شاء اللّه تعالى .

[ ثم إن الكلام في كون الإجازة من المرتهن كاشفة أو ناقلة هو الكلام في مسألة الفضولي ]

ثم إن الكلام في كون الإجازة من المرتهن كاشفة أو ناقلة هو الكلام في مسألة الفضولي ( 2 ) . ومحصله ( 3 ) أن مقتضى القاعدة النقل ، إلا أن الظاهر من بعض الأخبار ( 4 ) هو الكشف . والقول بالكشف هناك ( 5 ) يستلزمه هنا ( 6 ) بالفحوى « 14 »
شرح
( 1 ) اي على أن الملك لشخصين في فك الرهن . ( 2 ) فكل ما قيل هناك يقال هنا . راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 8 من ص 273 إلى ص 303 . ( 3 ) اي خلاصة ما قلناه هناك : هو أن مقتضى القاعدة التي هو الأصل الأوّلي العقلائي كون الإجازة ناقلة كما عرفت شرح ذلك مفصلا . راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 8 ص 128 . ( 4 ) ذكرنا هذه الأخبار هناك . راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 8 ص 165 - 169 178 - 179 . ( 5 ) اي في البيع الفضولي . ( 6 ) اي في بيع الراهن الرهن . والمراد من الفحوى هي الأولوية ، لأن المالك إذا أجاز البيع في الفضولي وصح ففي الرهن إذا أجاز المرتهن بطريق أولى يصح البيع ، لأن المرتهن ليس بمالك . وخلاصة كلامه أن سبب التمليك شيئان : العقد والإجازة . -
هامش
( 14 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب