تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
مثلا ( 1 ) إذا وقع العقد على العين على أنها سمينة فبانت مهزولة فالموجب للخيار هو أنه لم ينتقل إليه في الخارج ما عقد عليه وهو السمين ، لا وقوع العقد على السمين ، فإن ( 2 ) ذلك لا يقتضي الجواز وإنما المقتضي للجواز عدم انطباق العين الخارجية على متعلّق العقد ، ومن المعلوم أن عدم الانطباق هو المطابق للأصل عند الشك ( 3 ) . فقد تحقق مما ذكرنا ( 4 ) صحة ما تقدم : من أصالة عدم وصول حق المشتري إليه . وكذلك ( 5 ) صحة ما في التذكرة : من أصالة عدم التزام المشتري بتملك هذا الموجود حتى يجب الوفاء بما الزم .
شرح
- وعدم الموافقة هو السبب للخيار . فالحاصل أن عدم المطابقة هو الموافق للأصل ، لا الانطباق موافق للأصل . ( 1 ) من هنا اخذ الشيخ قدس سره في الاتيان بالمثال الخارجي حتى تنقح كيفية موافقة الأصل للأول ، ومخالفته للثاني . ( 2 ) تعليل لكون وقوع العقد على السمن لا يقتضي جواز العقد حتى يكون للمشتري الخيار . ( 3 ) اى عند الشك في انطباق العين الخارجية على متعلق العقد . ( 4 ) خلاصة هذا الكلام أنه تحقق وظهر مما ذكرنا : وهو أصالة عدم وقوع العقد على الموجود بهذه الصفة الفعلية ، وعدم وفاء البائع بالعقد بدفع العنوان الّذي وقع عليه العقد ، وعدم معارضة أصل آخر لهذا الأصل : عدم وصول حق المشترى إليه . ( 5 ) اى وكذا ظهر مما ذكرناه لك : من أن الأصل عدم وقوع العقد على الموجود بهذه الصفة صحة ما افاده العلامة في التذكرة -