كما ( 1 ) أن السبب في لزوم العقد تحقق مقتضاه : من انتقال العين بالصفات التي وقع العقد عليها إلى ملك المشتري ، والأصل ( 2 ) موافق للأول ، ومخالف ( 3 ) للثاني .
شرح
- في ذلك يجري الأصل : وهو عدم وقوع المعاوضة على ما لا ينطبق على المدفوع .
فالحاصل أن سبب الخيار امر عدمي : وهو عدم وجوب الوفاء من قبل البائع بالعقد بدفع العنوان الذي وقع عليه العقد ، لا امر وجودي : وهو خروج عنوان ما لا ينطبق المدفوع على ما وقع عليه المعاوضة عن تحت تلك العمومات حتى ينفى هذا الامر الوجودي بالأصل المذكور في قولك : الأصل عدم وقوع المعاوضة على مالا لا ينطبق على المدفوع .
( 1 ) تنظير لكون سبب الخيار هو عدم وفاء البائع بدفعه إلى المشتري العنوان الذي وقع عليه العقد .
وخلاصته كما أن للسبب الوحيد في لزوم العقد هو تحقق مقتضاه وتحقق مقتضى العقد هو انتقال العين من البائع إلى المشتري بالصفات التي وقع العقد عليها .
كذلك فيما نحن فيه السبب الوحيد في الخيار هو ما عرفته في الهامش 1 ص 364 عند قولنا : خلاصة قلت .
( 2 ) اي الأصل الذي هو الاستصحاب موافق للأول : وهو عدم مطابقة العين الخارجية لما وقع عليه العقد ، وعدم وفاء البائع بالصفات التي وقع عليها العقد .
( 3 ) اي الأصل المذكور وهو الاستصحاب مخالف للثاني : وهو دفع البائع المبيع إلى المشتري بالصفات التي وقع عليها العقد .