المذكورة معنونا بالعنوان المذكور ، بل نقول : قد خرج عن تلك العمومات المال الذي وقع المعاوضة بينه ، وبين ما لم ينطبق على المدفوع فإذا شك في ذلك فالأصل عدم وقوع المعاوضة المذكورة ،
( قلت ) ( 1 ) : السبب في الخيار وسلطنة المشتري على فسخ العقد وعدم وجوب الوفاء به عليه هو عدم كون العين الخارجية منطبقة على ما وقع العقد عليه .
( وبعبارة أخرى ( 2 ) ) هو عدم وفاء البائع بالعقد بدفع العنوان الذي وقع العقد عليه إلى المشتري ، لا ( 3 ) وقوع العقد على ما لا يطابق العين الخارجية .
شرح
- العقد فيما نحن فيه .
بل الذي خرج هو عنوان ما لا ينطبق المدفوع على ما وقع عليه المعاوضة ، فإذا شككنا في ذلك فالأصل عدم وقوع المعاوضة على ما لا ينطبق على المدفوع فحينئذ يجب العمل بالعمومات ، لأن المخصص :
وهو عدم وصول حق المشتري إليه منفي بالأصل المذكور : وهو أن الأصل عدم وقوع المعاوضة على ما لا ينطبق على المدفوع إلى المشتري .
( 1 ) خلاصة قلت أن السبب الوحيد في الخيار للمشتري وسلطنته على فسخ العقد ، وعدم وجوب الوفاء عليه بالعقد هو عدم مطابقة العين الخارجية وهي الشاة المهزولة مع ما وقع عليه العقد .
( 2 ) اي وبعبارة أوضح أن السبب الوحيد في الخيار هو عدم وفاء البائع بالعقد بدفعه إلى المشتري العنوان الذي وقع عليه العقد .
( 3 ) اي وليس سبب الخيار هنا وقوع العقد على ما لا يطابق العين الخارجية حتى يقال : إن الذي خرج عن تحت تلك العمومات هو عنوان ما لا يطابق المدفوع على ما وقع عليه المعاوضة فعند الشك -