فحينئذ ( 1 ) يرجع النزاع إلى وقوع العقد على ما ينطبق على الشيء الموجود حتى يلزم الوفاء به ، وعدمه ( 2 ) ، والأصل عدمه ( 3 ) .
ودعوى ( 4 ) معارضته بأصالة عدم وقوع العقد على العين المقيدة
شرح
- الوصف نظير ملاحظة الأجزاء في المعقود عليه التي تلاحظ بلحاظ العين بنحو القيدية ، لا أنها تلاحظ بلحاظ الشرطية .
فبأي نحو من الأنحاء تلاحظ الأجزاء في المعقود عليه يلاحظ الوصف في العين المعقود عليها من غير فرق بينهما .
( 1 ) الفاء تفريع على ما افاده : من أن الوصف المذكور نظير الأجزاء في المعقود عليه التي تلاحظ بلحاظ العين بنحو القيدية اي فحين أن قلنا : إن الوصف نظير الأجزاء يكون مصب النزاع ومحوره في أن العقد هل وقع على هذا الموجود الخارجي حتى يلزم العقد ويجب الوفاء به كما يقوله البائع ليقدم قوله ؟
أو وقع على الموجود الخارجي المتصف بالوصف المفقود حاليا كما يقوله المشتري ، ليقدم قوله ؟
( 2 ) اي عدم وقوع العقد على ما ينطبق على الموجود الخارجي كما عرفت عند قولنا في هذه الصفحة أو وقع على الموجود الخارجي
( 3 ) اي بعد أن عرفت محور النزاع فالأصل وهو الاستصحاب عدم وقوع العقد على العين الموجودة ، والمتصفة بالصفة الحالية .
( 4 ) خلاصة هذه الدعوى أن الأصل المذكور إنما يصار إليه إذا بقي سليما عن المعارض .
ومن الواضح أن هذا الأصل معارض بأصل آخر : وهو أن الأصل عدم وقوع العقد على غير هذه العين الموجودة المتصفة بصفة غير هذه الصفة الحالية وهي الصفة المفقودة حتى يثبت لزوم العقد -