بل ( 1 ) المراد به ايقاع العقد على العين الملحوظ كونها متصفة بهذا الوصف .
وليس هنا ( 2 ) عقد على العين ، والتزام بكونها متصفة بذلك الوصف
فهو ( 3 ) قيد ملحوظ في المعقود عليه نظير الأجزاء ، لا شرط ملزم في العقد .
شرح
- وخلاصتها أنه في مقام النزاع في التغير لا توجد دعويان .
( إحداهما ) : راجعة إلى الاشتراط المذكور .
( ثانيتهما ) : راجعة إلى اثبات الخيار للمشتري .
اي الانصاف أن هاهنا دعوى واحدة : وهي ثبوت الخيار للمشتري فقط : ولا مجال لجريان أصالة عدم الخيار عند الشك فيه عندما رأى المشتري عدم اتصاف العين بالصفة المرئية وقت العقد حتى يثبت لزوم العقد العقد ووجوب الوفاء به ، ليقدم قول البائع .
( 1 ) اي بل المراد بالوصف هو وقوع العقد على العين المقيدة بقيد كونها سليمة عن العيب ، أو سمينة ، بحيث يكون الوصف داخلا فيها على نحو القيدية والجزئية ، وملحوظا فيها بنحو وحدة المطلوب كما عرفت في ص 353 عند قولنا : وأخرى يلاحظها .
( 2 ) اي وليس فيما نحن فيه : وهو نزاع البائع والمشتري في العين المتغيرة عقد قد تعلق بالعين ، والتزام بكونها متصفة بذلك الوصف على نحو الشرطية بحيث يكون الوصف خارجا عن حقيقة العين وماهيتها على نحو تعدد المطلوب .
( 3 ) الفاء فاء النتيجة اي فنتيجة القول بأن المراد من الوصف المذكور هو ما ذكرناه ، لا الوصف بمعنى الشرط الخارجي : يكون -