تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
بل ( 1 ) المراد به ايقاع العقد على العين الملحوظ كونها متصفة بهذا الوصف . وليس هنا ( 2 ) عقد على العين ، والتزام بكونها متصفة بذلك الوصف فهو ( 3 ) قيد ملحوظ في المعقود عليه نظير الأجزاء ، لا شرط ملزم في العقد .
شرح
- وخلاصتها أنه في مقام النزاع في التغير لا توجد دعويان . ( إحداهما ) : راجعة إلى الاشتراط المذكور . ( ثانيتهما ) : راجعة إلى اثبات الخيار للمشتري . اي الانصاف أن هاهنا دعوى واحدة : وهي ثبوت الخيار للمشتري فقط : ولا مجال لجريان أصالة عدم الخيار عند الشك فيه عندما رأى المشتري عدم اتصاف العين بالصفة المرئية وقت العقد حتى يثبت لزوم العقد العقد ووجوب الوفاء به ، ليقدم قول البائع . ( 1 ) اي بل المراد بالوصف هو وقوع العقد على العين المقيدة بقيد كونها سليمة عن العيب ، أو سمينة ، بحيث يكون الوصف داخلا فيها على نحو القيدية والجزئية ، وملحوظا فيها بنحو وحدة المطلوب كما عرفت في ص 353 عند قولنا : وأخرى يلاحظها . ( 2 ) اي وليس فيما نحن فيه : وهو نزاع البائع والمشتري في العين المتغيرة عقد قد تعلق بالعين ، والتزام بكونها متصفة بذلك الوصف على نحو الشرطية بحيث يكون الوصف خارجا عن حقيقة العين وماهيتها على نحو تعدد المطلوب . ( 3 ) الفاء فاء النتيجة اي فنتيجة القول بأن المراد من الوصف المذكور هو ما ذكرناه ، لا الوصف بمعنى الشرط الخارجي : يكون -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 355 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر