تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
ولهذا ( 1 ) لا يحصل من فقدها ( 2 ) إلّا خيار لمن اشترطت له ولا يلزم بطلان العقد . أو أنها ( 3 ) مأخوذة في نفس المعقود عليه بحيث يكون المعقود عليه هو الشيء المقيد ، ولذا ( 4 ) لا يجوز الغاؤها في المعقود عليه . كما يجوز الغاء غيرها من الشروط ؟
شرح
- في العين بنحو تعدد المطلوب ، وأنها من شروط الكمال ، لا من شروط الصحة . بل بما أنها كشروط مضمرة في نفس المتعاقدين ، ولهذا لا يحصل سوى الخيار لمن اشترطت تلك الشروط له إذا فقدت ، ولا يلزم بطلان العقد عند فقدانها . ( وأخرى ) يلاحظانها من حيث الوصفية : بمعنى أنها صفات داخلة في حقيقة العقد وماهيته ، وأنها من أركانها ، ومن شروط الصحة وقد اخذت في العقد بنحو وحدة المطلوب بحيث يكون المعقود عليه هو الشيء المقيد ، ولذا لا يجوز الغاء تلك الشروط في المعقود عليه . كما كان يجوز إلغاء غيرها من الشروط . ( 1 ) عرفت معنى هذا التعليل في هذه الصفحة عند قولنا : ولهذا لا يحصل سوى الخيار . ( 2 ) اي من فقد تلك الشروط . ( 3 ) اي أو أن تلك الشروط مأخوذة . وقد عرفت معناها في هذه الصفحة عند قولنا : وأخرى يلاحظانها من حيث الوصفية . ( 4 ) وقد عرفت معناها في هذه الصفحة عند قولنا : ولذا لا يجوز إلغاء تلك الشروط في المعقود عليه .