ولهذا ( 1 ) لا يحصل من فقدها ( 2 ) إلّا خيار لمن اشترطت له ولا يلزم بطلان العقد .
أو أنها ( 3 ) مأخوذة في نفس المعقود عليه بحيث يكون المعقود عليه هو الشيء المقيد ، ولذا ( 4 ) لا يجوز الغاؤها في المعقود عليه .
كما يجوز الغاء غيرها من الشروط ؟
شرح
- في العين بنحو تعدد المطلوب ، وأنها من شروط الكمال ، لا من شروط الصحة .
بل بما أنها كشروط مضمرة في نفس المتعاقدين ، ولهذا لا يحصل سوى الخيار لمن اشترطت تلك الشروط له إذا فقدت ، ولا يلزم بطلان العقد عند فقدانها .
( وأخرى ) يلاحظانها من حيث الوصفية : بمعنى أنها صفات داخلة في حقيقة العقد وماهيته ، وأنها من أركانها ، ومن شروط الصحة وقد اخذت في العقد بنحو وحدة المطلوب بحيث يكون المعقود عليه هو الشيء المقيد ، ولذا لا يجوز الغاء تلك الشروط في المعقود عليه .
كما كان يجوز إلغاء غيرها من الشروط .
( 1 ) عرفت معنى هذا التعليل في هذه الصفحة عند قولنا :
ولهذا لا يحصل سوى الخيار .
( 2 ) اي من فقد تلك الشروط .
( 3 ) اي أو أن تلك الشروط مأخوذة .
وقد عرفت معناها في هذه الصفحة عند قولنا :
وأخرى يلاحظانها من حيث الوصفية .
( 4 ) وقد عرفت معناها في هذه الصفحة عند قولنا :
ولذا لا يجوز إلغاء تلك الشروط في المعقود عليه .