بأن عدم وقوع العقد على العين المقيدة لا يثبت لزوم ( 1 ) العقد الواقع ، إلّا بعد اثبات وقوع العقد على العين غير المقيدة بأصالة عدم وقوع العقد على المقيدة وهو غير جائز كما حقق في الأصول .
وعلى الثاني ( 2 ) يرجع النزاع إلى رجوع العقد والتراضي على الشيء المطلق بحيث يشمل الموصوف بهذا الوصف الموجود ، وعدمه ( 3 ) والأصل ( 4 ) مع المشتري .
شرح
- المشكوكة لا غير ، فلا تتجاوز مواردها ، فلا يثبت بها لوازمها .
ومورد الشك هو عدم وقوع العقد على العين المقيدة بوصف مفقود
وأما ثبوت لزوم العقد وإن كان من لوازمه ، لكنه لا يثبت بذلك الأصل .
( 1 ) في جميع نسخ المكاسب الموجودة عندنا هكذا ( لا يثبت الجواز ) والصحيح ما أثبتناه والموجود في نسختنا المصححة على نسخة سيدنا الأستاذ المرحوم قدس سره كما أثبتناه هنا .
( 2 ) اي وعلى القول الثاني المشار إليه في ص 353 الذي اخذ فيه الوصف على نحو القيدية بحيث يكون ملحوظا في نفس المعقود عليه ولا يجوز الغاؤه : يكون مصب النزاع ومرجعه في صورة اختلاف البائع والمشتري في التغير : إلى أن العقد هل وقع على الشيء المطلق بحيث يشمل الموصوف بهذا الوصف الموجود ؟
( 3 ) اي أو عدم رجوع العقد والتراضي على الشيء المطلق .
( 4 ) اي بعد أن عرفت محور النزاع ومصبه في القول الثاني يكون الأصل وهو الاستصحاب مع المشتري فيقدم قوله فيثبت له الخيار .