تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
فعلى الأول ( 1 ) يرجع النزاع في التغير ، وعدمه إلى النزاع في اشتراط خلاف هذا الوصف الموجود على البائع وعدمه والأصل مع البائع . ( وبعبارة أخرى ) ( 2 ) النزاع في أن العقد وقع على الشيء الملحوظ فيه الوصف المفقود أم لا ؟ لكن ( 3 ) الانصاف أن هذا البناء في حكم الاشتراط من حيث ثبوت الخيار ، لكنه ليس شيئا مستقلا حتى يدفع عند الشك بالأصل .
شرح
( 1 ) وهو المشار إليه في الهامش 4 ص 352 عند قولنا : تارة يلاحظانها أي فعلى القول الأول يكون مآل النزاع في التغير وعدمه إلى اشتراط وصف آخر غير هذا الوصف الموجود في المبيع أو عدم الاشتراط . فحينئذ يكون القول قول البائع ، لأن المشتري يدعي على البائع وصفا آخر زائدا على الوصف الموجود ، والبائع ينكره فيقدم قوله لاقتضاء الأصل الذي هو الاستصحاب عدم الاشتراط . ( 2 ) لما كان المعنى غامضا جدا ، ولم يفهم من العبارة الأولى أراد قدس سره أن يفرغه في قالب آخر ، ليستفاد منه المراد . فقال : بعبارة أخرى كما هو المعني من عبارة أخرى في مجالات التعبير . وخلاصتها أن مرجع النزاع في القسم الأول المشار إليه في الهامش 4 ص 352 إلى أن العقد هل وقع على الشيء الملحوظ فيه الوصف مقيدا به المفقود حاليا ؟ ليكون القول قول المشتري حتى يقدم . أو وقع على العقد المجرد عن ذلك ، ليكون القول قول البائع حتى يقدم ؟ ( 3 ) من هنا يروم الشيخ إبداء نظريته حول البناء المذكور . -