فعلى الأول ( 1 ) يرجع النزاع في التغير ، وعدمه إلى النزاع في اشتراط خلاف هذا الوصف الموجود على البائع وعدمه والأصل مع البائع .
( وبعبارة أخرى ) ( 2 ) النزاع في أن العقد وقع على الشيء الملحوظ فيه الوصف المفقود أم لا ؟
لكن ( 3 ) الانصاف أن هذا البناء في حكم الاشتراط من حيث ثبوت الخيار ، لكنه ليس شيئا مستقلا حتى يدفع عند الشك بالأصل .
شرح
( 1 ) وهو المشار إليه في الهامش 4 ص 352 عند قولنا :
تارة يلاحظانها أي فعلى القول الأول يكون مآل النزاع في التغير وعدمه إلى اشتراط وصف آخر غير هذا الوصف الموجود في المبيع أو عدم الاشتراط .
فحينئذ يكون القول قول البائع ، لأن المشتري يدعي على البائع وصفا آخر زائدا على الوصف الموجود ، والبائع ينكره فيقدم قوله لاقتضاء الأصل الذي هو الاستصحاب عدم الاشتراط .
( 2 ) لما كان المعنى غامضا جدا ، ولم يفهم من العبارة الأولى أراد قدس سره أن يفرغه في قالب آخر ، ليستفاد منه المراد .
فقال : بعبارة أخرى كما هو المعني من عبارة أخرى في مجالات التعبير .
وخلاصتها أن مرجع النزاع في القسم الأول المشار إليه في الهامش 4 ص 352 إلى أن العقد هل وقع على الشيء الملحوظ فيه الوصف مقيدا به المفقود حاليا ؟
ليكون القول قول المشتري حتى يقدم .
أو وقع على العقد المجرد عن ذلك ، ليكون القول قول البائع حتى يقدم ؟
( 3 ) من هنا يروم الشيخ إبداء نظريته حول البناء المذكور . -