تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
الاثبات . والمرجع ( 1 ) أصالة لزوم العقد . ولأجل ( 2 ) ما ذكرنا قوّى بعض تقديم قول البائع . هذا ( 3 ) ، ويمكن ( 4 ) بناء المسألة على أن بناء المتبايعين حين العقد على الأوصاف الملحوظة حين المشاهدة . هل هو كاشتراطها في العقد فهي كشروط مضمرة في نفس المتعاقدين كما عرفت عن النهاية والمسالك ؟
شرح
( 1 ) اى المرجع عند ادعاء المشترى حقا زائدا على نفس العين وعند إنكار البائع ذاك الحق الزائد هي أصالة اللزوم المستفادة من العمومات المذكورة في الهامش 1 ص 351 . ( 2 ) اى ولا جل أن حق المشترى قد تعلق بنفس العين وليس له حق زائد عليها وقد وصل هذا الحق إليه فيكون المرجع حينئذ هي أصالة اللزوم . ( 3 ) اى خذ ما تلوناه عليك حول الأدلة القائمة على تقديم قول المشترى في دعواه تغير المبيع ، وما ذكر من الرد عليها . ( 4 ) من هنا يروم الشيخ العدول عما افاده : من عدم دلالة الأدلة المذكورة على تقديم قول المشترى اى ويمكن بناء مسألة اختلاف البائع والمشترى في تغير المبيع في العين المشاهدة قبل زمان العقد عليها . وخلاصة هذا الامكان أن المتعاقدين حين العقد على الأوصاف الملحوظة في المبيع . ( تارة ) يلاحظانها من حيث الشرطية : بمعنى أنها تلاحظ بما أنها زائدة على المبيع وخارجة عن حقيقتها وماهيتها وقد اخذت -