الوصف سابقا فإذا انتفى غيره بالأصل الّذي يرجع إليه أصالة عدم تغير المبيع لم يجز أصالة عدم علمه بهذا الوصف .
والثالث ( 1 ) بأن حق المشترى من نفس العين قد وصل إليه قطعا ، ولذا ( 2 ) يجوز له امضاء العقد .
وثبوت حق له ( 3 ) من حيث الوصف المفقود غير ثابت فعليه ( 4 )
شرح
( 1 ) أي ويضعف الدليل الثالث المشار إليه في الهامش 5 ص 346 القائم على تقديم قول المشترى عند دعواه التغير في المبيع .
وخلاصة الرد أن للمشترى حقا قد تعلق بنفس العين المبيعة وهذا الحق قد وصل إليه قطعا من دون ريب .
لكن المشترى يدعي حقا زائدا على ذلك : وهو كون المبيع متصفا بالوصف الّذي شاهده قبل العقد عليه والموجود في يده غير المشاهد .
وإنما يدعي هذا ليثبت له الخيار فهو يدعي حقا زائدا على نفس العين المبيعة ، والبائع ينكره ، فلم يثبت حق للمشترى زائدا على ذلك حتى يثبت له الخيار .
إذا نرجع إلى أصالة اللزوم في العقد إلى العمومات ، من قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ.تِجارَةً عَنْ تَراضٍ.
( 2 ) أي ولأجل أن للمشترى حقا متعلقا بنفس العين وقد وصل إليه ، وليس له حق زائد على نفس العين .
( 3 ) أي وثبوت حق زائد على نفس العين للمشترى غير ثابت .
( 4 ) أي فعلى المشترى اثبات حق زائد على نفس العين .