الخيار لو تم كما سيجيء ( 1 ) .
والثاني ( 2 )
شرح
- والمراد من الأصل هو الاستصحاب ، لأنه لم يكن للمشتري قبل وصول الحق إليه خيار ، وبعد الوصول وادعائه عدم مطابقة العين لما شاهده نشك في حصول الخيار له فنستصحب العدم ، فتثبت السلطنة للبائع على الثمن الموجود في يد المشتري بمجرد العقد فلا تكون يد المشتري على الثمن يد أمانة .
هذا بناء على تمامية هذا الاستصحاب .
وأما بناء على عدم تماميته كما يستفاد من كلام الشيخ بقوله :
لو تم كما سيجيء فالإشكال باق على حاله .
( 1 ) المراد من كما سيجيء هو قوله في ص 360 : والحاصل أن هنا امرين
( 2 ) اي ويضعف الدليل الثاني المشار إليه في الهامش 3 ص 346 الدال على تقديم قول المشتري عند اختلاف البائع والمشتري في التغير
ولتضعيف الدليل الثاني جوابان :
نقضي ، وحلي .
أما النقضي فنقول : إن استصحاب عدم علم المشتري بالمبيع الموجود المتصف بالصفة الموجودة معارض باستصحاب آخر : وهو استصحاب عدم علم المشتري بوصف آخر غير هذا الوصف حتى يثبت له الخيار فالثمن الموجود في يده للبائع ، فلا تكون يده عليه يد أمانة .
وأما الحلي فنقول : إن الشك في علم المشتري بالوصف الموجود أو علمه بغيره مسبب عن الشك في وجود غير هذا الوصف سابقا فاللازم حينئذ جريان الأصل في السبب ، لا في المسبب ، لأن جريان الأصل في السبب مقدم على جريانه في المسبب .