تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
في زمان واحد : اعني ما قبل الإجازة . وهذا ( 1 ) نظير ما تقدم في مسألة من باع شيئا ثم ملكه : من أنه على تقدير صحة البيع يلزم كون الملك لشخصين في الواقع . ويدفعه ( 2 ) ان القائل يلتزم بكشف الإجازة عن عدم الرهن في الواقع وإلا ( 3 ) لجري ذلك في العقد الفضولي أيضا ، لأن فرض كون
شرح
( 1 ) تنظير من المتخيل جاء به لاثبات مدعاه : وهو بطلان بيع الراهن الرهن . وخلاصته أن الإشكال هنا كالإشكال في بيع من باع شيئا ثم ملكه بعد البيع بأحد أسباب التملك . فكما أن البيع هناك باطل ، كذلك هنا ، لاتحاد الملاك في المقامين : وهو لزوم كون الملك لشخصين في آن واحد . وقد تقدمت هذه المسألة ، والإشكال فيها عن المحقق التستري في ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 9 ص 42 - 43 عند نقل الشيخ عنه بقوله : الرابع أن العقد الأول إنما صح وترتب عليه أثره . ( 2 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري يروم به رفع ما زعمه المتخيل . وخلاصته أن القائل بكون الإجازة في بيع الرهن كاشفة يلتزم بالكشف عن زوال الرهن آنا ما قبل وقوع البيع ، وعدم وجوده في الواقع ونفس الامر في ظرف وقوع البيع ، فلا يقع البيع في ظرف كون الملك رهنا عند المرتهن حتى يلزم كون الملك لشخصين في آن واحد ، إذ لا وجه للبيع مع وجود الرهن . ( 3 ) أي وإن لم يلتزم القائل بالكشف بما قلناه لجرى الإشكال المذكور : وهو كون الملك لشخصين في آن واحد في العقد الفضولي بجميع أقسامه أيضا ، من دون اختصاصه بمسألة من باع شيئا ثم