وتبعه ( 1 ) العلامة أيضا في صورة الاختلاف في أوصاف المبيع الموصوف إذا لم يسبقه برؤية ، حيث تمسك بأصالة براءة ذمة المشتري من الثمن ( 2 ) فلا يلزمه ما لم يقربه ، أو يثبت بالبينة .
ولأن ( 3 ) البائع يدعي علمه بالمبيع على هذا الوصف الموجود والرضا به والأصل عدمه كما في التذكرة ( 4 ) .
ولأن ( 5 )
شرح
( 1 ) أي وتبع العلامة ابن إدريس في تقديم قول المشتري لو ادعى التغير .
( 2 ) أي من ثمن هذا المبيع المدعى من قبل المشتري تغيره .
( 3 ) هذا هو الدليل الثاني الدال على تقديم قول المشتري لو اختلف البائع والمشتري في تغير المبيع .
وخلاصته أن البائع يدعي علم المشتري بالمبيع على الوصف الموجود حاليا عند المشتري .
ويدعي البائع أيضا أن المشتري كان راضيا بهذا المبيع الموجود في يده وقد اخذه عن رضاه وطيب نفسه .
لكن نقول : الأصل عدم علم المشتري بالوصف الموجود ، وعدم رضاه بالمبيع الموجود ، لأننا نستصحب عدم علم المشتري بالمبيع إلى حين العقد ، وعدم رضاه بالصفة الموجودة في المبيع .
( 4 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 37 عند قوله : ويقدم قول المشتري لو ادعى التغير ، لأن البائع يدعي عليه الاطلاع .
( 5 ) هذا هو الدليل الثالث الدال على تقديم قول المشتري عند اختلاف البائع والمشتري في التغير .