الأصل عدم وصول حقه إليه كما في جامع المقاصد ( 1 ) .
ويمكن ( 2 ) أن يضعّف الأول بأن يد المشتري على الثمن بعد اعترافه بتحقق الناقل الصحيح يد أمانة ، غاية الأمر أنه يدعي سلطنته على الفسخ فلا ينفع تشبثه باليد .
شرح
- وخلاصته أن المشتري بالعقد قد استحق المبيع بصفة مخصوصة على البائع فعند ادعائه التغير ، وبعد اقباض البائع المبيع المتصف بالصفة الموجودة إلى المشتري نشك في وصول حق المشتري إليه فنستصحب عدم وصوله إليه .
( 1 ) راجع ( جامع المقاصد ) الطبعة الحجرية ص 217 .
( 2 ) من هنا اخذ الشيخ قدس سره في الرد على الأدلة الثلاثة فقال : ويمكن أن يضعف الأول .
وخلاصة الرد أن الدليل الأول المشار إليه في الهامش 2 ص 345 ضعيف ، حيث إن المشتري معترف بانتقال الثمن إلى البائع بناقل صحيح : وهو العقد الواقع بينه وبين البائع .
ومعترف أيضا بأن الثمن ليس ملكا له ، بل هو للبائع فتكون يده عليه يد أمانة ، وليس للمشتري أي تعلق بالثمن .
نعم إن المشتري يدعي له حق الخيار في هذه المعاملة .
وليس المورد من موارد تقديم قول ذي اليد حتى يقدم قول المشتري ، لأن تقديم قول ذي اليد يصدق في مقام يقول ذو اليد :
إن ما في يدي هو ملكي ، ثم يدعي آخر أن ما في يد هذا هو ملكي ثم ينكر ذو اليد ملكية المدعي .
وما نحن فيه ليس كذلك ، لأنك قد عرفت أن المشتري يعترف بانتقال الثمن إلى البائع بناقل صحيح فليس ما في يده وتحت تصرفه -