تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
الأصل عدم وصول حقه إليه كما في جامع المقاصد ( 1 ) . ويمكن ( 2 ) أن يضعّف الأول بأن يد المشتري على الثمن بعد اعترافه بتحقق الناقل الصحيح يد أمانة ، غاية الأمر أنه يدعي سلطنته على الفسخ فلا ينفع تشبثه باليد .
شرح
- وخلاصته أن المشتري بالعقد قد استحق المبيع بصفة مخصوصة على البائع فعند ادعائه التغير ، وبعد اقباض البائع المبيع المتصف بالصفة الموجودة إلى المشتري نشك في وصول حق المشتري إليه فنستصحب عدم وصوله إليه . ( 1 ) راجع ( جامع المقاصد ) الطبعة الحجرية ص 217 . ( 2 ) من هنا اخذ الشيخ قدس سره في الرد على الأدلة الثلاثة فقال : ويمكن أن يضعف الأول . وخلاصة الرد أن الدليل الأول المشار إليه في الهامش 2 ص 345 ضعيف ، حيث إن المشتري معترف بانتقال الثمن إلى البائع بناقل صحيح : وهو العقد الواقع بينه وبين البائع . ومعترف أيضا بأن الثمن ليس ملكا له ، بل هو للبائع فتكون يده عليه يد أمانة ، وليس للمشتري أي تعلق بالثمن . نعم إن المشتري يدعي له حق الخيار في هذه المعاملة . وليس المورد من موارد تقديم قول ذي اليد حتى يقدم قول المشتري ، لأن تقديم قول ذي اليد يصدق في مقام يقول ذو اليد : إن ما في يدي هو ملكي ، ثم يدعي آخر أن ما في يد هذا هو ملكي ثم ينكر ذو اليد ملكية المدعي . وما نحن فيه ليس كذلك ، لأنك قد عرفت أن المشتري يعترف بانتقال الثمن إلى البائع بناقل صحيح فليس ما في يده وتحت تصرفه -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 347 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر