في التغير فادعاه ( 1 ) المشتري .
ففي المبسوط « 104 » 1 والتذكرة والايضاح والدروس 105 ، وجامع المقاصد والمسالك تقديم قول المشتري ، لأن ( 2 ) يده على الثمن كما في الدروس وهو راجع إلى ما في المبسوط والسرائر من أن المشتري هو الذي ينتزع منه الثمن ، ولا ينتزع منه إلا بإقراره ، أو ببينة تقوم عليه : انتهى .
شرح
- والعقد قد وقع على المهزول فليس لك الخيار .
فهنا قولان :
قول بتقديم قول المشتري .
وقول بتقديم قول البائع .
وقد ذكر الشيخ أدلة الطرفين مع الرد على أدلتهما ، واختياره ما هو الأوفق بالأصول والقواعد ، ثم كرّ وفرّ ، وجال في ميدان التحقيق قدس اللّه نفسه الزكية الطاهرة الراضية المرضية المطمئنة .
ونحن نذكر جميع الأدلة مع الردود ، ومختاره عند رقمه الخاص بحوله وقوته ، جلت عظمته وآلاؤه .
( 1 ) أي ادعى المشتري التغير في المبيع كما عرفت آنفا .
( 2 ) تعليل لتقديم قول المشتري .
من هنا اخذ الشيخ في ذكر أدلة تقديم قول المشتري .
وهي ثلاثة :
( الأول ) : اليد .
والمراد بها هنا الاستصحاب ، فإن المشتري كانت يده ثابتة على الثمن قبل الشراء ، لأن منه ينتزع الثمن ، وبعد البيع وادعائه التغير لشك في رفع يده عنه ، لعدم انتقال ما وقع العقد عليه بعد المشاهدة إليه فنستصحب بقاءها عليه .
هامش
( 104 ) 104 - 105 - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب