تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣

[ فرعان ]

( فرعان ) ( 1 ) :

[ الفرع الأوّل لو اختلفا في التغيير فادّعاه المشتري ]

( الأول ) لو اختلفا ( 2 )
شرح
( 1 ) هذان الفرعان مبنيان على المسألة السابقة التي ذكرها الشيخ قدس سره في ص 338 بقوله : مسألة إذا شاهد عينا في زمان سابق . وهما من أصعب الفروع وأشكلها ، لكثرة الأصول التي ذكرها الشيخ فيهما ، ومعارضتها بأصول أخرى ، وكثرة الايرادات الواردة على الأدلة - القائمة من المثبتين والنافين حول تقديم قول المشتري ، أو البائع في اختلافهما في التغير ، وكثرة التشاويش في العبارات كما ستقف عليها عندما نشير إليها . ونحن بحوله وقوته فسرناهما تفسيرا واضحا ، وعلقنا على كل جملة من كلمات الشيخ تعليقا وافيا ، وأشرنا إلى تلك التشاويش ، وإلى اصلاحها ( 2 ) أي البائع والمشتري في العين المشاهدة قبل العقد في زمان سابق عليه ثم جرت المعاوضة على تلك العين بعد زمن متأخر عن الرؤية السابقة . اعلم أنه لا بد من ذكر قاعدة كلية لمعرفة المدعي والمدعى عليه قبل الخوض في التعليق على الفرعين ، ليتمكن القارئ الكريم من تطبيق تلك الكبرى الكلية على صغرياتها ومصاديقها ، ليتميز المدّعي من المدّعى عليه فنقول : قال الشهيد في اللمعة ، والشهيد الثاني في الروضة . المدّعي هو الذي يترك أو ترك الخصومة وهو المعبر عنه بأنه الذي يخلّى وسكوته . بنصب سكونه ، بناء على أنه مفعول معه أي المدّعي هو الذي إذا سكت عن حقه يخلّى عنه وترفع اليد عنه ، ويترك مع سكوته . بخلاف المدّعى عليه ، فإنه لا ينفعه سكوته ، لأنه لا يترك لو سكت ، ولا ترفع اليد عنه ، بل يؤخذ بتلابيبه حتى يتبين الحق هذا إذا لم يترك المدّعي حقه . وأما إذا تركه ولم يدع شيئا فلا يؤخذ المدعى عليه ، ويترك -