ويضعفه ( 1 ) أن الأوصاف الخارجة عن حقيقة المبيع إذا اعتبرت فيه عند البيع إما ببناء العقد عليها ( 2 ) ، وإما بذكرها في متن العقد لا تعدّ من مقومات العقد .
كما أنها ( 3 ) ليست من مقومات المبيع ، ففواتها فوات حق للمشتري ثبت بسببه ( 4 ) الخيار ، دفعا ( 5 ) لضرر الالتزام بما لم يقدم عليه .
وتمام الكلام في باب الخيار إن شاء اللّه
شرح
( 1 ) اي ويضعف ما افاده في البطلان في نهاية الأحكام .
( 2 ) اي على تلك الأوصاف في الخارج : بأن تبانى البائع والمشتري عليها خارج العقد ثم عقدا عليها .
( 3 ) أي كما أن الأوصاف الخارجة عن حقيقة المبيع ليست من مقومات المبيع .
( 4 ) أي بسبب فوات هذه الأوصاف الخارجة عن حقيقة المبيع يثبت هذا الخيار للمشتري .
( 5 ) منصوب على أنه مفعول لأجله أي إنما نقول بثبوت الخيار للمشتري لأجل أنه لا يلتزم بالعقد ، لأن الالتزام به ضرر والضرر منفي .