تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
وفيه ( 1 ) نظر .
شرح
فروع : ( الأول ) لو قال : بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم . فإن علما قدر القفزان صح البيع ، وإلا بطل ، للجهالة . وقال مالك والشافعي واحمد وأبو يوسف ومحمد : يصح ، لأنه معلوم بالمشاهدة ، والثمن معلوم ، لاشارته إلى ما يعرف مثله بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين : وهو أن تكال الصبرة ، ويقسط الثمن على قدر قفزانها فيعلم مبلغه . ونحن نمنع العلم ، وقد سبق . وقال أبو حنيفة : يصح البيع في قفيز واحد ، ويبطل فيما سواه لجهالة الثمن كما لو باع المتاع برقمه . ولو قال : بعتك هذه الأرض ، أو هذا الثوب كل ذراع بدرهم أو هذه الأغنام كل راس بدرهم لم يصح عندنا . وبه قال أبو حنيفة أيضا ، وإن سوغ البيع في قفيز واحد من الصبرة . وقال الشافعي : يصح ، سواء أكانت الجملة معلومة أم مجهولة إلى آخر ما ذكره العلامة هناك من ص 46 - إلى ص 50 . ( 1 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري اي وفيما افاده صاحب الكفاية : من نفي البعد عن صحة بيع القائل : بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم نظر وإشكال . وجه النظر : منع كفاية مجرد المشاهدة فيما لا يندفع به الغرر إلا بالوزن ، أو الكيل ، أو العد .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 337 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر