[ مسألة إذا شاهد عيناً في زمان سابق على العقد عليها ، ]
( مسألة ) :
إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها ( 1 ) .
فإن اقتضت العادة تغيرها ( 2 ) عن صفاتها السابقة إلى غيرها المجهول عند المتبايعين فلا يصح البيع إلا بذكر صفات تصحح بيع الغائب ، لأن الرؤية القديمة غير نافعة .
وإن اقتضت العادة بقاءها ( 3 ) عليها فلا إشكال في الصحة ، ولا خلاف فيها أيضا إلا من بعض الشافعية .
وإن احتمل الأمران ( 4 ) جاز الاعتماد على أصالة عدم التغير
شرح
( 1 ) اي على العين .
اعلم أن العين المشاهدة قبل العقد عليها إذا أريد العقد عليها في غير زمان المشاهدة واحتمل التغير لا بد من ذكر أوصافها الخاصة عند العقد لأن قوام ماليتها بذكر تلك الأوصاف بحيث لو شك في حصول تلك الأوصاف في العين عدّ البيع غرريا فلا يصح الإقدام على هذا البيع لبطلانه في نظر الشارع فلا يترتب عليه الأثر الذي هو النقل والانتقال .
( 2 ) اي تغير العين المبيعة التي رؤيت قبل العقد عليها .
كما إذا كان المبيع حيوانا ، فإنه قابل للزيادة والنقيصة .
( 3 ) اي بقاء العين على تلك الصفات المشاهدة قبل البيع .
( 4 ) وهما : اقتضاء العادة تغير العين المشاهدة عن أوصافها .
واقتضاء العادة بقاء العين على أوصافها المشاهدة .
كما إذا كان المبيع خاتما ، أو سجادا ، أو حديدا ، أو ما شابه هذه المذكورات .