تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
وأما الرابع ( 1 ) مع الجهالة : وهو بيعها كل قفيز بكذا فالمحكي عن جماعة المنع . وعن ظاهر اطلاق المحكي من عبارتي المبسوط « 99 » والخلاف 100 أنه لو قال : بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع . قال في الخلاف : لأنه لا مانع منه والأصل جوازه ، وظاهر ( 2 ) اطلاقه يعم صورة الجهل بالاشتمال . وعن الكفاية نفي البعد ( 3 ) عنه ، إذ المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن مما يمكن أن يعرف : بأن تكال الصبرة ، ويوزّع الثمن على قفزاتها . قال ( 4 ) : وله نظائر ذكر جملة منها في التذكرة .
شرح
- القفيز المبيع ، لكن وقت البيع شك في بقائها على ذلك المقدار فنستصحب بقاء الاشتمال . ( 1 ) اي من أقسام مجهولة المقدار . ( 2 ) اي وظاهر اطلاق عبارة الشيخ قدس سره في الخلاف : وهو قوله : والأصل جوازه عام يشمل صورة العلم باشتمال الصبرة وصورة الجهل بالاشتمال . ( 3 ) اي بعد صحة قول القائل : بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم . ( 4 ) اي صاحب الكفاية قال في الكفاية لمثل هذا البيع نظائر كثيرة ذكرها العلامة قدس سره في التذكرة . راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 46 . أليك نص ما افاده العلامة في التذكرة .
هامش
( 99 ) 99 - 100 - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 336 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر