تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
( قلت ) : نعم إذا بني العقد على جعل الثمن في مقابل الموجود ( 1 ) وأما إذا بني على توزيع الثمن على مجموع المبيع ( 2 ) غير المعلوم الوجود بتمامه فلا غرر عرفا . وربما تحتمل الصحة ( 3 ) مراعا بتبيّن اشتمالها عليه . وفيه ( 4 ) أن الغرر إن ثبت حال البيع لم ينفع تبيّن الاشتمال . هذا ( 5 ) ، ولكن ( 6 ) الأوفق بكلماتهم في موارد الغرر عدم الصحة ، إلا مع العلم بالاشتمال ( 7 ) ، أو الظن الذي يتعارف الاعتماد عليه ولو كان من جهة استصحاب ( 8 ) الاشتمال .
شرح
( 1 ) ومن الواضح أن الموجود غير معلوم المقدار ، فالبيع باطل للجهل بمقدار الصبرة المبيع منها قفيز فيحصل الغرر المنفي . ( 2 ) سواء أكانت الصبرة المبيع منها قفيز مشتملة على مقدار القفيز أم ناقصة ، لكن يكون تدارك نقصان القفيز من الخارج فلا مجال للغرر . ( 3 ) اي صحة بيع قفيز من الصبرة المجهولة متوقف على اشتمال الصبرة على مقدار القفيز المبيع ، فإن كانت مشتملة صح البيع وإلا بطل . ( 4 ) اي وفي احتمال الصحة مراعا بتبين اشتمال الصبرة على القفيز نظر وإشكال . ( 5 ) اي خذ ما تلوناه عليك حول بيع قفيز من الصبرة المجهولة . ( 6 ) من هنا يروم الشيخ العدول عما افاده : من الصحة حول بيع قفيز من الصبرة المجهولة . ( 7 ) اي باشتمال الصبرة المجهولة على مقدار القفيز المبيع . ( 8 ) بأن كانت الصبرة قبل بيع قفيز منها مشتملة على مقدار -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 335 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر