( قلت ) : نعم إذا بني العقد على جعل الثمن في مقابل الموجود ( 1 )
وأما إذا بني على توزيع الثمن على مجموع المبيع ( 2 ) غير المعلوم الوجود بتمامه فلا غرر عرفا .
وربما تحتمل الصحة ( 3 ) مراعا بتبيّن اشتمالها عليه .
وفيه ( 4 ) أن الغرر إن ثبت حال البيع لم ينفع تبيّن الاشتمال .
هذا ( 5 ) ، ولكن ( 6 ) الأوفق بكلماتهم في موارد الغرر عدم الصحة ، إلا مع العلم بالاشتمال ( 7 ) ، أو الظن الذي يتعارف الاعتماد عليه ولو كان من جهة استصحاب ( 8 ) الاشتمال .
شرح
( 1 ) ومن الواضح أن الموجود غير معلوم المقدار ، فالبيع باطل للجهل بمقدار الصبرة المبيع منها قفيز فيحصل الغرر المنفي .
( 2 ) سواء أكانت الصبرة المبيع منها قفيز مشتملة على مقدار القفيز أم ناقصة ، لكن يكون تدارك نقصان القفيز من الخارج فلا مجال للغرر .
( 3 ) اي صحة بيع قفيز من الصبرة المجهولة متوقف على اشتمال الصبرة على مقدار القفيز المبيع ، فإن كانت مشتملة صح البيع وإلا بطل .
( 4 ) اي وفي احتمال الصحة مراعا بتبين اشتمال الصبرة على القفيز نظر وإشكال .
( 5 ) اي خذ ما تلوناه عليك حول بيع قفيز من الصبرة المجهولة .
( 6 ) من هنا يروم الشيخ العدول عما افاده : من الصحة حول بيع قفيز من الصبرة المجهولة .
( 7 ) اي باشتمال الصبرة المجهولة على مقدار القفيز المبيع .
( 8 ) بأن كانت الصبرة قبل بيع قفيز منها مشتملة على مقدار -