بل يمكن القول بالصحة في القسم الأول ( 1 ) ، إذا لم يفرض كون ذكر الصفات مع اقتضاء العادة عدمها لغوا .
لكن هذا كله خارج عن البيع بالرؤية القديمة ( 2 ) . « 101 » 1
وكيف كان ( 3 ) فإذا باع ، أو اشترى برؤية قديمة فانكشف التغير تخيير المغبون : 102 وهو البائع إن تغير إلى صفات زادت في ماليته ( 4 )
والمشتري إن نقصت عن تلك الصفات ( 5 ) ، لقاعدة الضرر
ولأن الصفات المبنيّ عليها في حكم الصفات المشروطة فهي من قبيل تخلف الشرط كما أشار إليه في نهاية الأحكام والمسالك 103 بقولهما :
الرؤية بمثابة الشرط في الصفات الكائنة في المرئي ، فكل ما فات منها فهو بمثابة التخلف في الشرط ، انتهى .
وتوهم أن الشروط إذا لم تذكر في متن العقد لا عبرة بها فما نحن فيه ( 6 ) من قبيل ما لم يذكر من الشروط في متن العقد .
شرح
- الذي اقتضت العادة تغير العين .
( 1 ) وهو بلوغ قوة الظن في الأمارة القائمة على خلاف أصالة عدم التغير إلى حد يلحقه بالقسم الأول المشار إليه في ص 339 .
( 2 ) لأن عدم التغير والتغير يستفادان من الاستصحاب ، والأمارة لا من الرؤية السابقة .
( 3 ) اي سواء أكان بقاء الصفات السابقة بالرؤية أم بالاستصحاب أم بالأمارة .
( 4 ) كالسمن في الحيوان .
( 5 ) كالهزال في الحيوان .
( 6 ) وهو بيع العين المشاهدة في زمان سابق على العقد .
هامش
( 101 ) 101 - 102 - 103 - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب