تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
بل يمكن القول بالصحة في القسم الأول ( 1 ) ، إذا لم يفرض كون ذكر الصفات مع اقتضاء العادة عدمها لغوا . لكن هذا كله خارج عن البيع بالرؤية القديمة ( 2 ) . « 101 » 1 وكيف كان ( 3 ) فإذا باع ، أو اشترى برؤية قديمة فانكشف التغير تخيير المغبون : 102 وهو البائع إن تغير إلى صفات زادت في ماليته ( 4 ) والمشتري إن نقصت عن تلك الصفات ( 5 ) ، لقاعدة الضرر ولأن الصفات المبنيّ عليها في حكم الصفات المشروطة فهي من قبيل تخلف الشرط كما أشار إليه في نهاية الأحكام والمسالك 103 بقولهما : الرؤية بمثابة الشرط في الصفات الكائنة في المرئي ، فكل ما فات منها فهو بمثابة التخلف في الشرط ، انتهى . وتوهم أن الشروط إذا لم تذكر في متن العقد لا عبرة بها فما نحن فيه ( 6 ) من قبيل ما لم يذكر من الشروط في متن العقد .
شرح
- الذي اقتضت العادة تغير العين . ( 1 ) وهو بلوغ قوة الظن في الأمارة القائمة على خلاف أصالة عدم التغير إلى حد يلحقه بالقسم الأول المشار إليه في ص 339 . ( 2 ) لأن عدم التغير والتغير يستفادان من الاستصحاب ، والأمارة لا من الرؤية السابقة . ( 3 ) اي سواء أكان بقاء الصفات السابقة بالرؤية أم بالاستصحاب أم بالأمارة . ( 4 ) كالسمن في الحيوان . ( 5 ) كالهزال في الحيوان . ( 6 ) وهو بيع العين المشاهدة في زمان سابق على العقد .
هامش
( 101 ) 101 - 102 - 103 - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب