تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
والبناء عليها ( 1 ) في العقد فيكون نظير إخبار البائع بالكيل والوزن لأن الأصل من الطّرق التي يتعارف التعويل عليها . ولو فرضناه ( 2 ) في مقام لا يمكن التعويل عليه ، لحصول أمارة ( 3 ) على خلافه . فإن بلغت ( 4 ) قوة الظن حدا يلحقه بالقسم الأول : وهو ما اقتضت العادة تغيره لم يجز البيع ، وإلا ( 5 ) جاز ذكر تلك الصفات ، لا بدونه ( 6 ) لأنه ( 7 ) لا ينقص عن الغائب الموصوف الذي يجوز بيعه بصفات لم يشاهد عليها .
شرح
( 1 ) اي على أصالة عدم التغير . والمراد من الأصالة هنا الاستصحاب ، حيث إن المشتري في مقام الشراء بعد الرؤية السابقة على العقد يشك في بقاء العين على ما كانت عليه في الزمن السابق فيستصحب البقاء . ( 2 ) اي هذا الأصل الذي أجريناه في عدم التغير . ( 3 ) كقيام بينة عادلة على تغير المبيع . ( 4 ) اي الأمارة القائمة على خلاف أصالة عدم التغير . ( 5 ) اي وإن لم تبلغ الأمارة القائمة على خلاف أصالة التغير في القوة إلى حد يلحق بالقسم الأول المشار إليه في هذه الصفحة . ( 6 ) اي لا بدون ذكر الصفات في صورة عدم بلوغ الأمارة إلى حد يلحق بالقسم الأول المشار إليه في هذه الصفحة . بقوله : وهو ما اقتضت العادة تغيره . ( 7 ) تعليل لجواز بيع العين المشاهدة قبل العقد عليها بعد أن أجريت أصالة عدم التغير عندما قامت الأمارة على خلافها . لكن الأمارة لم تبلغ قوة الظن فيها إلى حد يلحقه بالقسم الأول -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 339 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر