والبناء عليها ( 1 ) في العقد فيكون نظير إخبار البائع بالكيل والوزن لأن الأصل من الطّرق التي يتعارف التعويل عليها .
ولو فرضناه ( 2 ) في مقام لا يمكن التعويل عليه ، لحصول أمارة ( 3 ) على خلافه .
فإن بلغت ( 4 ) قوة الظن حدا يلحقه بالقسم الأول : وهو ما اقتضت العادة تغيره لم يجز البيع ، وإلا ( 5 ) جاز ذكر تلك الصفات ، لا بدونه ( 6 ) لأنه ( 7 ) لا ينقص عن الغائب الموصوف الذي يجوز بيعه بصفات لم يشاهد عليها .
شرح
( 1 ) اي على أصالة عدم التغير .
والمراد من الأصالة هنا الاستصحاب ، حيث إن المشتري في مقام الشراء بعد الرؤية السابقة على العقد يشك في بقاء العين على ما كانت عليه في الزمن السابق فيستصحب البقاء .
( 2 ) اي هذا الأصل الذي أجريناه في عدم التغير .
( 3 ) كقيام بينة عادلة على تغير المبيع .
( 4 ) اي الأمارة القائمة على خلاف أصالة عدم التغير .
( 5 ) اي وإن لم تبلغ الأمارة القائمة على خلاف أصالة التغير في القوة إلى حد يلحق بالقسم الأول المشار إليه في هذه الصفحة .
( 6 ) اي لا بدون ذكر الصفات في صورة عدم بلوغ الأمارة إلى حد يلحق بالقسم الأول المشار إليه في هذه الصفحة .
بقوله : وهو ما اقتضت العادة تغيره .
( 7 ) تعليل لجواز بيع العين المشاهدة قبل العقد عليها بعد أن أجريت أصالة عدم التغير عندما قامت الأمارة على خلافها .
لكن الأمارة لم تبلغ قوة الظن فيها إلى حد يلحقه بالقسم الأول -