ثم قال ( 1 ) : نعم لو قيل بالاكتفاء بالظن الغالب باشتمالها عليه كان متجها .
والمحكي عن ظاهر الدروس واللمعة الصحة .
قال ( 2 ) فيها : فإن نقصت تخير بين اخذ الموجود منها بحصة من الثمن ، وبين الفسخ ، لتبعض الصفقة .
وربما يحكي عن المبسوط والخلاف خلافه ( 3 ) .
ولا يخلو ( 4 )
شرح
( 1 ) اي الشهيد الثاني راجع ( المصدر نفسه ) .
( 2 ) اي الشهيد الأول قال في ( اللمعة الدمشقية ) بصحة مثل هذا البيع .
وخلاصة ما افاده هناك أن الصبرة التي بيع منها قفيز لو نقصت عن مقدار المبيع يكون المشتري حينئذ مخيرا بين اخذ الموجود من الصبرة بمقدار من الثمن المقابل لهذه الصبرة الموجودة : بأن تلحظ النسبة الموجودة إلى المبيع الأصلي فإن كان الموجود نصفه اخذه بنصف الثمن ، وإن كان ربعه فربعه ، وإن كان خمسه فخمسه ، وهكذا .
وبين الفسخ ، لتبعض الصفقة .
راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 267 ولا يخفى أن شيخنا الأنصاري قد ادرج عبارة الشهيد الثاني مع عبارة الشهيد الأول .
فعليك بمراجعة المصدر حتى تميز بين العبارتين .
( 3 ) اي خلاف القول بالصحة : وهو القول ببطلان البيع المذكور .
( 4 ) هذه نظرية شيخنا الأنصاري حول البيع المذكور اي البطلان كما ذهب إليه الشيخ لا يخلو عن قوة .