إلا الثالث ( 1 )
شرح
- بدرهم مثلا ، حيث لا يدرى مقدار المبيع ، لعدم العلم بمقدار الصبرة
ثم إن الفرق بين القسم الرابع والثالث : أن المبيع في القسم الثالث هي الصبرة المجهولة كل قفيز منها بدرهم .
ومن القسم الرابع هو القفيز المجهول من الصبرة المجهولة .
كما أن الفرق بين القسم الرابع من الأقسام التي لا يجوز بيعها .
وبين القسم الأول من الأقسام الخمسة التي لا يجوز بيعها المشار إليها في الهامش 1 ص 327 : هو أن المبيع في القسم الأول القفيز المجهول من الصبرة المعلومة كما علمت .
وفي القسم الرابع المبيع هو القفيز المجهول من الصبرة المجهولة المقدار أيضا كما عرفت .
وأما وجه عدم الجواز في الأقسام الخمسة المذكورة فمجهولية المبيع : سواء تعلق البيع بالقفيز أم بالصبرة فالمبيع مجهول لا محالة .
( 1 ) استثناء من الصبرة المجهولة المقدار اي إلا القسم الثالث فإنه يجوز بيعه وإن كانت الصبرة مجهولة ، لكون المبيع هو المقدار المعين من الصبرة ، لا الصبرة المجهولة حتى يكون البيع باطلا .
فعليه يكون المراد من الثالث هو المقدار المعين من الصبرة المجهولة المقدار .
فهذا هو القسم الخامس من الأقسام الخمسة التي يجوز بيعها .
وأما وجه الصحة فيه مع أن الصبرة مجهولة المقدار فمعلومية المبيع حيث إن المبيع هو المقدار المعين من الصبرة المجهولة المقدار :
وهو القفيز من الصبرة .