- وهل ينزل القدر المعلوم في الصورتين ( 1 ) على الإشاعة ؟
أو يكون المبيع ذلك المقدار في الجملة ( 2 ) .
وجهان ؛
أجودهما الثاني ( 3 ) .
وتظهر الفائدة ( 4 ) فيما لو تلف بعضها .
فعلى ( 5 ) الإشاعة بتلف من المبيع بالنسبة .
وعلى الثاني ( 6 )
شرح
( 1 ) وهما : صورة العلم بمقدار الصبرة ، وصورة الجهل بمقدارها .
( 2 ) اي المبيع هو المقدار الداخل في الصبرة في الجملة .
( 3 ) وهو أن المبيع هو المقدار الداخل في الصبرة في الجملة .
( 4 ) اي فائدة القول بتنزيل القدر المعلوم على الإشاعة ، أو أن المبيع هو المقدار الداخل في الصبرة في الجملة .
( 5 ) الفاء تفريع على ما افاده بقوله : وتظهر الفائدة اي ففي ضوء ما ذكرنا فعلى القول بالإشاعة تظهر فائدته فيما لو تلف من الصبرة شيء فيتلف من المبيع بنسبة ما تلف من الصبرة ، فإن كان التالف ربعا فيتلف من حصة المشتري ربع ، وإن كان التالف نصفا فيتلف من حصة المشتري نصف ، وإن كان ثلثا فثلث .
وإن كان خمسا فخمس ، وهكذا .
( 6 ) اي وعلى القول الثاني : وهو أن المبيع هو المقدار الداخل في جملة الصبرة .
خلاصة هذا الكلام أنه على هذا القول فلو تلف من الصبرة شيء فالتالف يكون من المبيع الذي هو حصة البائع ، لا من حصة المشتري . -