وبيع ( 1 ) جزء منها معلوم مشاع .
وبيع ( 2 ) مقدار كقفيز ( 3 ) تشتمل عليه .
شرح
( 1 ) أشير إليها في الهامش 1 ص 330 .
( 2 ) أشير إليها في الهامش 1 ص 330 .
( 3 ) مفرد : جمعه أقفزة - قفزان .
- أن الأربعة الأول الصبرة فيها معلومة المقدار .
بخلاف القسم الخامس ، فإن الصبرة فيه مجهولة المقدار .
لكن المبيع منها معلوم المقدار كما عرفت .
أليك الأقسام الخمسة التي لا يجوز بيعها بالترتيب والتسلسل .
( الأول ) : عدم جواز بيع تمام الصبرة المجهولة من حيث المقدار
( الثاني ) : عدم جواز بيع جزء من الصبرة المجهولة من حيث المقدار على نحو الإشاعة كبيع ثلث ، أو ربع ، أو خمس ، أو سدس منها مثلا .
( الثالث ) : عدم جواز بيع الصبرة المجهولة من حيث المقدار كل كيلوغرام منها بدرهم مثلا .
( الرابع ) : عدم جواز بيع كل قفيز من الصبرة المجهولة المقدار بدرهم مثلا ، حيث لا يدرى مقدار القفيز المبيع لعدم العلم بمقدار الصبرة ، لكونها مجهولة المقدار .
( الخامس ) : عدم جواز بيع كل قفيز من الصبرة المعلومة المقدار ، حيث لا يدرى مقدار القفيز المبيع وإن كانت الصبرة معلومة المقدار .
فالبيع قد تعلق بنفس القفيز الذي هو مجهول العدد ، لا بالصبرة التي هي معلومة المقدار حتى يكون البيع صحيحا .