تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
وبيع ( 1 ) جزء منها معلوم مشاع . وبيع ( 2 ) مقدار كقفيز ( 3 ) تشتمل عليه .
شرح
( 1 ) أشير إليها في الهامش 1 ص 330 . ( 2 ) أشير إليها في الهامش 1 ص 330 . ( 3 ) مفرد : جمعه أقفزة - قفزان . - أن الأربعة الأول الصبرة فيها معلومة المقدار . بخلاف القسم الخامس ، فإن الصبرة فيه مجهولة المقدار . لكن المبيع منها معلوم المقدار كما عرفت . أليك الأقسام الخمسة التي لا يجوز بيعها بالترتيب والتسلسل . ( الأول ) : عدم جواز بيع تمام الصبرة المجهولة من حيث المقدار ( الثاني ) : عدم جواز بيع جزء من الصبرة المجهولة من حيث المقدار على نحو الإشاعة كبيع ثلث ، أو ربع ، أو خمس ، أو سدس منها مثلا . ( الثالث ) : عدم جواز بيع الصبرة المجهولة من حيث المقدار كل كيلوغرام منها بدرهم مثلا . ( الرابع ) : عدم جواز بيع كل قفيز من الصبرة المجهولة المقدار بدرهم مثلا ، حيث لا يدرى مقدار القفيز المبيع لعدم العلم بمقدار الصبرة ، لكونها مجهولة المقدار . ( الخامس ) : عدم جواز بيع كل قفيز من الصبرة المعلومة المقدار ، حيث لا يدرى مقدار القفيز المبيع وإن كانت الصبرة معلومة المقدار . فالبيع قد تعلق بنفس القفيز الذي هو مجهول العدد ، لا بالصبرة التي هي معلومة المقدار حتى يكون البيع صحيحا .