تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
والمجهولة ( 1 ) يبطل بيعها في جميع الأقسام الخمسة .
شرح
( 1 ) من هنا اخذ شيخنا الشهيد الثاني قدس سره في ذكر بقية الأقسام الخمسة التي لا يجوز بيعها وهي أربعة ، إذ ذكر واحدا من الأقسام الخمسة في الصبرة المعلومة المقدار وذكرناه في الهامش 2 ص 326 حيث كان المبيع مجهولا وإن كانت الصبرة معلومة المقدار وشيخنا الشهيد الثاني طيب اللّه رمسه لم يصرح بذكر بقية الأقسام الخمسة التي لا يجوز بيعها إلا بنحو الإشارة ، لأنه أحال استخراج بقية الأقسام الباطلة على الأقسام الصحيحة . وحيث كان تشخيص تلك البقية من الصبرة المعلومة صعبا جدا على الطالب الكريم التجأنا إلى التصريح بها واحدا بعد واحد . أليك الأقسام الأربعة الباقية من الأقسام الخمسة التي لا يجوز بيعها ( الأول ) : عدم جواز بيع جميع الصبرة المجهولة المقدار . ( الثاني ) : عدم جواز بيع جزء مشاع من الصبرة المجهولة المقدار كبيع ثلث ، أو نصف ، أو ربع ، أو ثمن ، أو خمس ، أو سدس ، أو سبع ، أو ثمن ، أو تسع ، أو عشر . ( الثالث ) : عدم جواز بيع الصبرة المجهولة المقدار كل قفيز منها بدرهم مثلا . ( الرابع ) : عدم جواز كل قفيز من الصبرة المجهولة المقدار - - القبول بأي المبيعين : النقدي - أو المؤجل . فكما أن المبيع هنا باطل . كذلك فيما نحن فيه باطل أيضا . فهذا القسم اوّل قسم من الأقسام الخمسة التي لا يجوز بيعها .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 327 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر