والمجهولة ( 1 ) يبطل بيعها في جميع الأقسام الخمسة .
شرح
( 1 ) من هنا اخذ شيخنا الشهيد الثاني قدس سره في ذكر بقية الأقسام الخمسة التي لا يجوز بيعها وهي أربعة ، إذ ذكر واحدا من الأقسام الخمسة في الصبرة المعلومة المقدار وذكرناه في الهامش 2 ص 326 حيث كان المبيع مجهولا وإن كانت الصبرة معلومة المقدار
وشيخنا الشهيد الثاني طيب اللّه رمسه لم يصرح بذكر بقية الأقسام الخمسة التي لا يجوز بيعها إلا بنحو الإشارة ، لأنه أحال استخراج بقية الأقسام الباطلة على الأقسام الصحيحة .
وحيث كان تشخيص تلك البقية من الصبرة المعلومة صعبا جدا على الطالب الكريم التجأنا إلى التصريح بها واحدا بعد واحد .
أليك الأقسام الأربعة الباقية من الأقسام الخمسة التي لا يجوز بيعها
( الأول ) : عدم جواز بيع جميع الصبرة المجهولة المقدار .
( الثاني ) : عدم جواز بيع جزء مشاع من الصبرة المجهولة المقدار كبيع ثلث ، أو نصف ، أو ربع ، أو ثمن ، أو خمس ، أو سدس ، أو سبع ، أو ثمن ، أو تسع ، أو عشر .
( الثالث ) : عدم جواز بيع الصبرة المجهولة المقدار كل قفيز منها بدرهم مثلا .
( الرابع ) : عدم جواز كل قفيز من الصبرة المجهولة المقدار - - القبول بأي المبيعين : النقدي - أو المؤجل .
فكما أن المبيع هنا باطل .
كذلك فيما نحن فيه باطل أيضا .
فهذا القسم اوّل قسم من الأقسام الخمسة التي لا يجوز بيعها .