وبيعها ( 1 ) كل قفيز بكذا .
لا بيع ( 2 ) كل قفيز منها بكذا .
شرح
( 1 ) بالرفع عطفا على فاعل صح اي وصح بيع الصبرة المعلومة المقدار بتمامها قفيز منها بدرهم مثلا .
هذا هو القسم الرابع من الأقسام الخمسة التي يجوز بيعها .
والفرق بين هذا القسم والقسم الأول المشار إليه في الهامش 3 ص 325 هو أن المبيع هناك هو مجموع الصبرة المعلومة بكاملها من دون أن يقال كل قفيز منها بكذا .
وهنا وإن كان المبيع مجموع الصبرة أيضا ، لكن المبيع في الواقع هو كل قفيز من تلك الصبرة ، لا الصبرة بشخصها ، فالبيع قد تعلق بالقفيز ، لا بالصبرة .
( 2 ) اي ولا يصح بيع كل قفيز من تلك الصبرة المعلومة المقدار بدرهم مثلا ، للجهل بمقدار المبيع من الصبرة ، حيث لا يدرى مقدار القفيز المبيع وإن كانت الصبرة معلومة المقدار ، لأنه لا يعلم كون المبيع هو تمام الصبرة المعلومة المقدار ، أو بعضها .
وعلى فرض كون المبيع هو البعض من الصبرة المعلومة المقدار لا يعلم أيضا أن المبيع منها هو قفيز واحد أو أكثر .
فعدد القفيز في هذه المعاملة مجهول ، فيكون البيع باطلا .
فالمبيع هنا في الجهالة يشبه القبول الصادر من المشتري في جواب قول البائع :
بعتك نقدا بدينار ، ومؤجلا بدينارين ، حيث لا يعلم تعلق -