تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
وبيعها ( 1 ) كل قفيز بكذا . لا بيع ( 2 ) كل قفيز منها بكذا .
شرح
( 1 ) بالرفع عطفا على فاعل صح اي وصح بيع الصبرة المعلومة المقدار بتمامها قفيز منها بدرهم مثلا . هذا هو القسم الرابع من الأقسام الخمسة التي يجوز بيعها . والفرق بين هذا القسم والقسم الأول المشار إليه في الهامش 3 ص 325 هو أن المبيع هناك هو مجموع الصبرة المعلومة بكاملها من دون أن يقال كل قفيز منها بكذا . وهنا وإن كان المبيع مجموع الصبرة أيضا ، لكن المبيع في الواقع هو كل قفيز من تلك الصبرة ، لا الصبرة بشخصها ، فالبيع قد تعلق بالقفيز ، لا بالصبرة . ( 2 ) اي ولا يصح بيع كل قفيز من تلك الصبرة المعلومة المقدار بدرهم مثلا ، للجهل بمقدار المبيع من الصبرة ، حيث لا يدرى مقدار القفيز المبيع وإن كانت الصبرة معلومة المقدار ، لأنه لا يعلم كون المبيع هو تمام الصبرة المعلومة المقدار ، أو بعضها . وعلى فرض كون المبيع هو البعض من الصبرة المعلومة المقدار لا يعلم أيضا أن المبيع منها هو قفيز واحد أو أكثر . فعدد القفيز في هذه المعاملة مجهول ، فيكون البيع باطلا . فالمبيع هنا في الجهالة يشبه القبول الصادر من المشتري في جواب قول البائع : بعتك نقدا بدينار ، ومؤجلا بدينارين ، حيث لا يعلم تعلق -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 326 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر