يبقى المبيع ما بقي قدره ( 1 )
شرح
- فحينئذ لو بقي شيء من الصبرة وكان الباقي بمقدار حصة المشتري التي اشتريت من البائع يدفع له .
وإن كان الباقي أكثر من حصة المشتري فالزائد من الحصة للبائع يعطى له .
( 1 ) راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 268 ، والتعاليق التي علقناها هناك ، وإن كان ما علقناه هنا أكثر مما علق هناك .
فتحصل من مجموع ما ذكر أن أقسام بيع الصبرة عشرة .
خمسة منها يصح بيعها كما عرفت .
وخمسة لا يصح والخمسة التي يصح بيعها :
أربعة منها الصبرة فيها معلومة المقدار ، وواحد منها الصبرة فيه مجهولة المقدار ، لكن المبيع منها معلوم المقدار .
أليك الأقسام الخمسة التي يجوز بيعها بالترتيب والتسلسل .
( الأول ) : جواز بيع تمام الصبرة المعلوم مقدارها .
( الثاني ) : جواز بيع جزء معين من الصبرة المعلومة على نحو الإشاعة
( الثالث ) : جواز بيع مقدار معين من الصبرة المعلومة على نحو التعيين كبيع خمسين كيلوغرام منها تكون الصبرة مشتملة على المبيع
( الرابع ) : بيع الصبرة المعلومة مقدارها كل كيلوغرام منها بدرهم ،
( الخامس ) : بيع مقدار معين من الصبرة المجهولة من حيث المقدار كبيع مائة كيلوغرام منها بحيث تكون الصبرة مشتملة على المبيع .
والفرق بين القسم الخامس ، والأقسام الأربعة المذكورة الأول -