تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
يبقى المبيع ما بقي قدره ( 1 )
شرح
- فحينئذ لو بقي شيء من الصبرة وكان الباقي بمقدار حصة المشتري التي اشتريت من البائع يدفع له . وإن كان الباقي أكثر من حصة المشتري فالزائد من الحصة للبائع يعطى له . ( 1 ) راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 268 ، والتعاليق التي علقناها هناك ، وإن كان ما علقناه هنا أكثر مما علق هناك . فتحصل من مجموع ما ذكر أن أقسام بيع الصبرة عشرة . خمسة منها يصح بيعها كما عرفت . وخمسة لا يصح والخمسة التي يصح بيعها : أربعة منها الصبرة فيها معلومة المقدار ، وواحد منها الصبرة فيه مجهولة المقدار ، لكن المبيع منها معلوم المقدار . أليك الأقسام الخمسة التي يجوز بيعها بالترتيب والتسلسل . ( الأول ) : جواز بيع تمام الصبرة المعلوم مقدارها . ( الثاني ) : جواز بيع جزء معين من الصبرة المعلومة على نحو الإشاعة ( الثالث ) : جواز بيع مقدار معين من الصبرة المعلومة على نحو التعيين كبيع خمسين كيلوغرام منها تكون الصبرة مشتملة على المبيع ( الرابع ) : بيع الصبرة المعلومة مقدارها كل كيلوغرام منها بدرهم ، ( الخامس ) : بيع مقدار معين من الصبرة المجهولة من حيث المقدار كبيع مائة كيلوغرام منها بحيث تكون الصبرة مشتملة على المبيع . والفرق بين القسم الخامس ، والأقسام الأربعة المذكورة الأول -