- وجملتها ( 1 ) أنها ( 2 ) إما أن تكون معلومة المقدار ، أو مجهولة من هنا اخذ الشهيد الثاني في عدّ تلك الأقسام .
وحاصل ما افاده في هذا المقام : أن الصبرة الموجودة المعروضة للبيع إما أن يكون مقدارها معلوما ، أو مجهولا .
ثم قال طيب اللّه رمسه :
فإن كانت ( 3 ) معلومة صح بيعها اجمع .
وبيع ( 4 ) جزء منها معلوم مشاع .
وبيع ( 5 ) مقدار كقفيز تشتمل عليه .
شرح
( 1 ) اي ومجموع تلك الأقسام العشرة .
( 2 ) اي الصبرة المعروضة للبيع .
( 3 ) اي الصبرة المعروضة للبيع إن كان مقدارها معلوما صح بيع تمامها بكاملها ، لمعلومية المبيع .
من هنا اخذ الشهيد الثاني في عد الأقسام الخمسة الجائزة للبيع .
فهذا اوّل قسم من الأقسام الخمسة الجائزة للبيع .
( 4 ) بالرفع عطفا على فاعل صح اي وصح بيع جزء معين من تلك الصبرة المعلومة المقدار على نحو الإشاعة كبيع ثلث منها : أو ربع أو خمس ، أو سدس ، أو سبع ، أو ثمن ، أو تسع ، أو عشر .
فهذا هو القسم الثاني من الأقسام الخمسة الجائزة للبيع .
( 5 ) بالرفع عطفا على فاعل صح اي وصح بيع مقدار من الصبرة المعلومة المقدار كبيع قفيز منها تشتمل تلك الصبرة على ذاك القفيز .
هذا هو القسم الثالث من الأقسام الخمسة التي يجوز بيعها .
والفرق بين هذا القسم ، والقسم الثاني هو أن المبيع في القسم الثاني جزء معين على نحو الإشاعة ، وفي القسم الثالث مقدار معين على نحو التعيين .