أو مجهولة .
فإن كانت معلومة صح بيعها اجمع ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا يخفى عليك أن شيخنا الشهيد الثاني ذكر هذه الأقسام عندما أفاد الشهيد الأول في بيع الصبرة بقوله :
( ولو باع قفيزا من صبرة صح وإن لم يعلم كمية الصبرة ) ، ولما كانت الأقسام العشرة غير مشروحة شرحا وافيا مع تطلب المقام ذلك .
بالإضافة إلى عدم تصريح بذكر تمام الأقسام الخمسة الجائزة للبيع وتمام الأقسام الخمسة غير جائزة للبيع .
ونحن عندما أقدمنا على طبع ( اللمعة الدمشقية ) مع شرحها ( الروضة البهية ) ، والتعليق عليهما لم نذكر تلك الأقسام بكاملها ولم نشرحها شرحا مناسبا ومقامها :
فرأينا هنا عندما أفاد شيخنا الأنصاري ذكر الأقسام عن الشهيد الثاني بيان تلك الأقسام بتمامها ، وإسهاب الكلام فيها حسب اقتضاء المقام ذلك ، ليكون القارئ النبيل محيطا بشتى جوانب الأقسام ، وما يترتب عليها .
ثم إن الشهيد الثاني قسم الصبرة قسمين : معلومة - ومجهولة وجعل لكل واحد منهما خمسة أقسام ، ورتب صحة البيع على المعلومة وعدم الصحة على المجهولة كما ستعرفها عندما نذكر عبارته .
أليك نص عبارته :
قال قدس سره :
واعلم أن أقسام بيع الصبرة عشرة .
ذكر المصنف بعضها منطوقا ، وبعضها مفهوما .