مع اشتراكهما في عدم قبض حقهما الكلي .
وإن أريد ( 1 ) من كون التلف بعد القبض أن الكلي الذي يستحقه البائع قد كان في يده بعد العقد فحصل الاشتراك فإذا دفع الكل إلى المشتري فقد دفع مالا مشتركا .
فهو ( 2 ) نظير ما إذا دفع البائع مجموع الصبرة إلى المشتري فالاشتراك كان قبل القبض .
ففيه ( 3 ) أن الإشكال بحاله ، إذ يبقى سؤال الفرق بين قوله :
بعتك صاعا من هذه الصبرة ،
شرح
- فلما ذا يفرق بينهما في الضمان ، وعدمه ؟
( 1 ) اي وإن كان المراد من التلف بعد القبض في مسألة الأرطال مقصود الشيخ قدس سره أن المراد من القبض إن كان قبض البائع حقه بعد العقد وقبل التسليم :
بمعنى أن الأرطال التي يستحقها البائع كانت في يده في ضمن مجموع المبيع ، وتحت تصرفه بعد العقد ، وباقباض البائع الجميع إلى المشتري قد حصل الاشتراك ، وبتسلمه قد سلّم مالا مشتركا بينهما .
فالتلف يكون بعد القبض ، لأن المفروض أن المشتري قد قبض المستثنى والمستثنى منه جميعا من البائع .
( 2 ) أي ما نحن فيه يكون نظير بيع صاع من صبرة لو دفع البائع مجموع الصبرة : من المبيع ، ومن مال نفسه إلى المشتري فيكون التلف على المشتري في هذه الصورة .
لكنه لم يدفعه إليه فلو تلف يكون التلف على البائع ، لأن المفروض أن الصبرة بيده ولم يقبضها للمشتري .
( 3 ) أي ففيما افاده صاحب مفتاح الكرامة نظر وإشكال ، لأن -