تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
مع اشتراكهما في عدم قبض حقهما الكلي . وإن أريد ( 1 ) من كون التلف بعد القبض أن الكلي الذي يستحقه البائع قد كان في يده بعد العقد فحصل الاشتراك فإذا دفع الكل إلى المشتري فقد دفع مالا مشتركا . فهو ( 2 ) نظير ما إذا دفع البائع مجموع الصبرة إلى المشتري فالاشتراك كان قبل القبض . ففيه ( 3 ) أن الإشكال بحاله ، إذ يبقى سؤال الفرق بين قوله : بعتك صاعا من هذه الصبرة ،
شرح
- فلما ذا يفرق بينهما في الضمان ، وعدمه ؟ ( 1 ) اي وإن كان المراد من التلف بعد القبض في مسألة الأرطال مقصود الشيخ قدس سره أن المراد من القبض إن كان قبض البائع حقه بعد العقد وقبل التسليم : بمعنى أن الأرطال التي يستحقها البائع كانت في يده في ضمن مجموع المبيع ، وتحت تصرفه بعد العقد ، وباقباض البائع الجميع إلى المشتري قد حصل الاشتراك ، وبتسلمه قد سلّم مالا مشتركا بينهما . فالتلف يكون بعد القبض ، لأن المفروض أن المشتري قد قبض المستثنى والمستثنى منه جميعا من البائع . ( 2 ) أي ما نحن فيه يكون نظير بيع صاع من صبرة لو دفع البائع مجموع الصبرة : من المبيع ، ومن مال نفسه إلى المشتري فيكون التلف على المشتري في هذه الصورة . لكنه لم يدفعه إليه فلو تلف يكون التلف على البائع ، لأن المفروض أن الصبرة بيده ولم يقبضها للمشتري . ( 3 ) أي ففيما افاده صاحب مفتاح الكرامة نظر وإشكال ، لأن -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 315 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر