تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
وبين قوله : بعتك هذه الصبرة ، أو هذه الثمرة إلا صاعا منها . وما الموجب ( 1 ) للاشتراك في الثاني ، دون الأول ؟ مع كون ( 2 ) مقتضى الكلي عدم تعين فرد منه ، أو جزء منه لمالكه ، إلا بعد إقباض مالك الكل الذي هو المشتري في مسألة الاستثناء فإن كون الكل بيد البائع المالك الكلي لا يوجب الاشتراك . هذا ( 3 ) ،
شرح
- كلامنا ليس في التلف قبل القبض ، أو بعده . بل الكلام في أنه ما السبب في الصاع الوارد في قول البائع : بعتك صاعا من هذه الصبرة ، وبين قولك : بعتك صاعا من هذه الصبرة ، أو هذه الثمرة إلا صاعا منها ؟ حيث يحمل الصاع في الأول الذي هو حق المشتري على الكلي . ويحمل الصاع الذي هو حق البائع على الإشاعة ؟ ( 1 ) أي وما الموجب لاشتراك البائع والمشتري في الإضرار في الثاني دون الأول ؟ ( 2 ) هذا إشكال آخر على ما افاده صاحب مفتاح الكرامة في الفرق المذكور بين المسألتين . وخلاصة الإشكال أن مجرد كون المجموع : وهو المستثنى والمستثنى منه في يد البائع وتحت تصرفه لا يقتضي اشتراك البائع المالك للمستثنى مع المشتري . بل لا بد من بعد وصول المال بيد المشتري أن يدفع المشتري إلى البائع حقه حتى يتعين ويتشخص في فرد من الكل ، أو في جزئه . ( 3 ) أي خذ ما أوردناه على صاحب مفتاح الكرامة في هذا المقام : من أن مجرد كون المجموع تحت تصرفه لا يقتضي الاشتراك .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 316 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر