تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
الاشتراك بالتالف ، دون الموجود كما ينبئ عنه ( 1 ) فتوى جماعة منهم بأنه لو كان تلف البعض بتفريط المشترى كانت حصة البائع في الباقي . ويؤيده ( 2 ) استمرار السيرة في صورة استثناء الأرطال المعلومة من الثمرة على استقلال المشترى في التصرف ، وعدم المعاملة مع البائع معاملة الشركاء . فالمسألتان ( 3 ) مشتركتان في التنزيل على الكلي ، ولا ( 4 ) فرق بينها إلا في بعض ثمرات التنزيل على الكل وهو حساب التالف عليهما ولا يحضرني وجه واضح لهذا الفرق ( 5 ) ، إلا ( 6 ) دعوى أن المتبادر من الكلي المستثنى هو الكلي الشائع فيما يسلم للمشترى
شرح
( 1 ) أي عن عدم الإشاعة قبل التلف ، وبالإشاعة بعده . ( 2 ) أي ويؤيد القول بعدم الإشاعة قبل التلف ، وبالإشاعة بعده ( 3 ) وهما : مسألة بيع صاع من صبرة ، وبيع ثمرة من شجرات استثنى البائع أرطال معينة من ثمرة تلك الشجرات المبيعة ، حيث إن الكلي مبهم يحمل على الكلي المعين . ( 4 ) أي وليس فرق بين المسألتين من حيث حمل الكلي فيهما على الكلي المعين إلا في ترتب الأثر في الأرطال المستثناة ، حيث عرفت أنها بعد التلف يحمل الكلي فيها على الإشاعة ، وأن التالف يحسب على البائع والمشترى وإن كان المشترى ضامنا للبائع لما تلف منه . ( 5 ) وهو الفرق بين مسألة بيع صاع من صبرة مجتمعة . وبين مسألة بيع ثمرة شجرات ، واستثناء أرطال معينة منها حيث يحمل الكلي في الأولى على المتعين ، وفي الثانية على الإشاعة . ( 6 ) من هنا يروم الشيخ العدول عما افاده : من امكان حمل الكلي في مسألة الأرطال المستثناة على عدم الإشاعة ، ويقصد حمله على الإشاعة . -