لم يحكم بضمان المشتري هنا .
بخلاف البائع هناك ( 1 ) انتهى .
وفيه ( 2 ) مع ما عرفت : من أن التلف من الصبرة قبل القبض إنما يوجب تسليم تمام المبيع من الباقي بعد ثبوت عدم الإشاعة .
فكيف يثبت به ؟ :
أنه إن أريد ( 3 ) من كون التلف في مسألة الاستثناء بعد القبض أنه بعد قبض المشترى .
ففيه أنه موجب لخروج البائع عن ضمان ما يتلف من مال المشترى ولا كلام فيه ولا إشكال .
شرح
( 1 ) اي في باب بيع صاع من صبرة ، فإن البائع كما عرفت ضامن للصاع ، لأن التلف وقع قبل الاقباض .
( 2 ) اى وفيما افاده صاحب مفتاح الكرامة من الفرق المذكور بين المسألتين نظر وإشكال .
من هنا اخذ الشيخ في الإشكال على ما افاده صاحب مفتاح الكرامة وتحليل كلامه تحليلا علميا ، والمناقشة معه نقاشا دقيقا .
فقال : إنك مع ما عرفت في الجواب عما افاده صاحب الجواهر :
من إن وجوب تسليم المبيع من الباقي بعد التلف ، وقبل إقباض البائع الصاع للمشترى مبني على عدم ثبوت الإشاعة ، والقول بأنه لا إشاعة هنا مصادرة ، وأنه اوّل الكلام .
فكيف يمكن اثبات الكلي في بيع صاع من صبرة كليا طبيعيا بعدم الإشاعة ؟
نقول ما المراد من التلف بعد القبض في مسألة الاستثناء ؟
( 3 ) اى إن كان المراد من التلف بعد القبض في مسألة الأرطال -