تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
لم يحكم بضمان المشتري هنا . بخلاف البائع هناك ( 1 ) انتهى . وفيه ( 2 ) مع ما عرفت : من أن التلف من الصبرة قبل القبض إنما يوجب تسليم تمام المبيع من الباقي بعد ثبوت عدم الإشاعة . فكيف يثبت به ؟ : أنه إن أريد ( 3 ) من كون التلف في مسألة الاستثناء بعد القبض أنه بعد قبض المشترى . ففيه أنه موجب لخروج البائع عن ضمان ما يتلف من مال المشترى ولا كلام فيه ولا إشكال .
شرح
( 1 ) اي في باب بيع صاع من صبرة ، فإن البائع كما عرفت ضامن للصاع ، لأن التلف وقع قبل الاقباض . ( 2 ) اى وفيما افاده صاحب مفتاح الكرامة من الفرق المذكور بين المسألتين نظر وإشكال . من هنا اخذ الشيخ في الإشكال على ما افاده صاحب مفتاح الكرامة وتحليل كلامه تحليلا علميا ، والمناقشة معه نقاشا دقيقا . فقال : إنك مع ما عرفت في الجواب عما افاده صاحب الجواهر : من إن وجوب تسليم المبيع من الباقي بعد التلف ، وقبل إقباض البائع الصاع للمشترى مبني على عدم ثبوت الإشاعة ، والقول بأنه لا إشاعة هنا مصادرة ، وأنه اوّل الكلام . فكيف يمكن اثبات الكلي في بيع صاع من صبرة كليا طبيعيا بعدم الإشاعة ؟ نقول ما المراد من التلف بعد القبض في مسألة الاستثناء ؟ ( 3 ) اى إن كان المراد من التلف بعد القبض في مسألة الأرطال -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 313 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر