يتوقف على نفي الإشاعة ، فنفي الإشاعة بوجوب الاقباض لا يخلو عن مصادرة كما لا يخفى .
وأما ( 1 ) مدخلية القبض في اللزوم فلا دخل له أصلا في الفرق .
ومثله ( 2 ) في الضعف لو لم يكن عينه ما في مفتاح الكرامة من الفرق : بأن ( 3 ) التلف من الصبرة قبل القبض فيلزم على البائع
شرح
- لأنه إذا لم يبق منه إما كله أو بعضه فقد انفسخ العقد لا محالة في التالف ، والحكم بالبقاء متوقف على نفي الإشاعة ونفي الإشاعة مصادرة واوّل الكلام .
واما إذا قلنا بالإشاعة فالتالف يحسب عليهما ، وينفسخ البيع بمقدار حق المشتري .
( 1 ) هذا رد على ما افاده صاحب الجواهر : من قياس ما نحن فيه بباب الكلي في الذمة كما عرفته في الهامش 1 ص 310 بقولنا :
فكما أن الكلي في الذمة .
والجواب أن القياس المذكور فرع احراز كون المقام من باب الكلي في المعين ، وقد عرفت أن هذا اوّل الكلام ، لأننا لا نعلم أن الكلي في المقام كلي معين ، أو كلي مشاع ، لأن كلامنا في أنه :
لما ذا فرّق بين المسألتين ؟
( 2 ) هذه هي الطريقة الرابعة للتفصي عن العويصة المذكورة .
وقد افادها صاحب مفتاح الكرامة أي ومثل الفرق المذكور عن صاحب الجواهر في الضعف : الفرق الذي ذكره صاحب مفتاح الكرامة .
( 3 ) الباء بيان لكيفية الفرق .
وخلاصة ما افاده في الفرق بين المسألتين أن التلف في باب بيع صاع من صبرة قد وقع على المبيع قبل أن يقبض المشتري من المالك -