تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
الزكاة ، وغيرهما ممّا يحمل الكلي فيها على الإشاعة . وبين البيع باعتبار القبض في لزوم البيع وايجابه على البائع ، فمع وجود فرد يتحقق فيه البيع يجب دفعه إلى المشتري ، إذ ( 1 ) هو شبه الكلي في الذمة . وفيه ( 2 ) مع أن ايجاب ( 3 ) القبض متحقق في مسألتي الزكاة والاستثناء : أن ( 4 ) ايجاب القبض على البائع يتوقف على بقائه ، إذ مع عدم بقائه كلا ، أو بعضا ينفسخ البيع في التالف ، والحكم بالبقاء
شرح
- الوجوب ، فلا يشمل التلف شيئا من مال المشتري . ( 1 ) تعليل لكون التلف لا يشمل شيئا من مال المشتري . وخلاصته أن بيع صاع من صبرة يشبه الكلي في الذمة . فكما أن الكلي في الذمة يحمل على الكلي الطبيعي ، فإذا تلف منه شيء فقد تلف من مال البائع . كذلك الكلي في بيع صاع من صبرة يحمل على الكلي الطبيعي فإذا تلف منه شيء فقد تلف من مال البائع . راجع ( جواهر الكلام ) الجزء 22 . ص 423 الطبعة الجديدة . ( 2 ) أي وفيما افاده الشيخ صاحب الجواهر من الفرق المذكور بين المسألتين نظر وإشكال . ( 3 ) هذا إشكال نقضي . خلاصته أن وجوب الاقباض في مسألة الزكاة ، ومسألة الأرطال المستثناة متحقق أيضا ، من دون فرق بينهما ، وبين مسألة بيع صاع من صبرة . ( 4 ) هذا جواب حلي عن الفرق المذكور . وخلاصته أن ايجاب الاقباض على البائع متوقف على بقاء المبيع -