الاستثناء ( 1 ) ، لأنا ( 2 ) نقطع بعدم استناد المجمعين فيها إلى توقيف بالخصوص .
وأضعف من هذين ( 3 ) الفرق بين مسألة الاستثناء ، ومسألة
شرح
- هذه هي الطريقة الثانية للتفصي عن العويصة المذكورة .
وخلاصتها أن مقتضى ظاهر لفظ الكلي هو حمله على الكلي المتعين في مسألة بيع صاع من صبرة مجتمعة .
ومسألة الأرطال المستثناة .
لكن الاجماع قام على حمل الكلي في مسألة الأرطال على الإشاعة
( 1 ) وهي استثناء أرطال من ثمرة شجرات .
( 2 ) تعليل لأضعفية الطريقة الثانية من الطريقة الأولى .
وخلاصته أننا قاطعون بعدم استناد المدعين للاجماع المذكور إلى دليل خاص ورد في مسألة الأرطال المستثناة يدل على حمل الكلي فيها على الإشاعة حتى يكون الحمل المذكور حملا تعبديا .
بل استنادهم في الحمل على الإشاعة في مسألة الأرطال المستثناة هو اجتهادهم في ذلك وهو لا يكون حجة .
( 3 ) هذه هي الطريقة الثالثة للتفصي عن العويصة المذكورة .
وقد افادها صاحب الجواهر قدس سره ، أي وأضعف من الفرق الأول المشار إليه في الهامش 3 ص 306 ، والفرق الثاني المشار إليه في الهامش 4 ص 308 .
وخلاصة ما افاده في الفرق أن اقباض المبيع للمشتري واجب فيلزم امتثاله بحسب الامكان ، والامكان إنما يجري فيما لو بقي شيء من الصبرة يصدق عليه عنوان المبيع .
فإذا بقي شيء منها يجب دفعه إلى المشتري ، لكونه متعلق -