تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
الاستثناء ( 1 ) ، لأنا ( 2 ) نقطع بعدم استناد المجمعين فيها إلى توقيف بالخصوص . وأضعف من هذين ( 3 ) الفرق بين مسألة الاستثناء ، ومسألة
شرح
- هذه هي الطريقة الثانية للتفصي عن العويصة المذكورة . وخلاصتها أن مقتضى ظاهر لفظ الكلي هو حمله على الكلي المتعين في مسألة بيع صاع من صبرة مجتمعة . ومسألة الأرطال المستثناة . لكن الاجماع قام على حمل الكلي في مسألة الأرطال على الإشاعة ( 1 ) وهي استثناء أرطال من ثمرة شجرات . ( 2 ) تعليل لأضعفية الطريقة الثانية من الطريقة الأولى . وخلاصته أننا قاطعون بعدم استناد المدعين للاجماع المذكور إلى دليل خاص ورد في مسألة الأرطال المستثناة يدل على حمل الكلي فيها على الإشاعة حتى يكون الحمل المذكور حملا تعبديا . بل استنادهم في الحمل على الإشاعة في مسألة الأرطال المستثناة هو اجتهادهم في ذلك وهو لا يكون حجة . ( 3 ) هذه هي الطريقة الثالثة للتفصي عن العويصة المذكورة . وقد افادها صاحب الجواهر قدس سره ، أي وأضعف من الفرق الأول المشار إليه في الهامش 3 ص 306 ، والفرق الثاني المشار إليه في الهامش 4 ص 308 . وخلاصة ما افاده في الفرق أن اقباض المبيع للمشتري واجب فيلزم امتثاله بحسب الامكان ، والامكان إنما يجري فيما لو بقي شيء من الصبرة يصدق عليه عنوان المبيع . فإذا بقي شيء منها يجب دفعه إلى المشتري ، لكونه متعلق -