تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
بيان الفارق ، وخروجها ( 1 ) عن القاعدة . وإن اقتصر على مورده ( 2 ) لم يتعد إلى غير مورده حتى في البيع إلا بعد إبداء الفرق بين موارد التعدي ، وبين مسألة الاستثناء . وبالجملة ( 3 ) فالنص بنفسه لا يصلح فارقا ، مع البناء على التعدي عن مورده الشخصي . وأضعف من ذلك ( 4 ) الفرق بقيام الإجماع على الإشاعة في مسألة
شرح
- ومصاديقها فيقال مثلا : إن الفارق بين المسألتين كذا وكذا . فيحمل الكلي في النص المذكور على الكلي المتعين . والكلي في مسألة الأرطال على الإشاعة . ( 1 ) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله : بيان الفارق أي أو بيان خروج مسألة الأرطال عن القاعدة الكلية بعد أن جعلنا النص كبرى كلية تنطبق على جميع صغرياتها إذا لم يكن هناك فارق بين المسألتين . ( 2 ) أي وإن اقتصرنا على مورد النص الذي هي رواية بريد بن معاوية في حمل الكلي فيها على الكلي المتعين فلا بد من عدم التعدي إلى غير مورده حتى إلى بيع صاع من صبرة مجتمعة فلا نقول بحمل الكلي في الصاع المبيع على الكلي المتعين في الأفراد . ( 3 ) أي فخلاصة الكلام في المقام أن النص المذكور وهي رواية بريد بن معاوية لا يصلح بنفسه أن يكون فارقا بين مسألة بيع صاع من صبرة ، ومسألة الأرطال المستثناة بعد أن بنينا على التعدي من مورد الرواية إلى بقية الموارد من المبايعات . ومورد الشخصي من الرواية هو بيع أطنان من القصب . ( 4 ) أي من الفرق الأول الذي ذكره الشيخ بقوله في ص 306 : وربما يفرق -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 308 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر