على الكلي : وهو ( 1 ) ما تقدم من الصحيحة المتقدمة .
وفيه ( 2 ) أن النص إن استفيد منه حكم القاعدة لزم التعدي عن مورده إلى مسألة الاستثناء ، أو ( 3 )
شرح
( 1 ) اي النص الفارق بين المسألتين هي رواية بريد بن معاوية المشار إليها في ص 296 .
وخلاصة الاستدلال في الطريقة الأولى أن مقتضى الكلام في كلتا المسألتين وهما :
مسألة بيع صاع من الصبرة المجتمعة .
ومسألة الأرطال المستثناة من ثمرة شجرات :
هو حمل الكلي فيهما على الكسر المشاع .
لكن الفقهاء حملوا الكلي في بيع الصاع على الكلي المعين ، لوجود النص المذكور ، وبقيت مسألة الاستثناء تحت قاعدة الإشاعة .
وقد عرفت كيفية دلالة الرواية على الكلي المعين في الهامش 1 ص 295 فراجع .
( 2 ) اي وفيما أفيد في الفرق بالنص المذكور نظر وإشكال .
وخلاصة وجه النظر أنه إن استفيدت من النص المذكور قاعدة كلية بحيث تجعل كبرى كلية تنطبق على جميع صغرياتها ومفرداتها فلا بد من التعدي عن مورد النص : وهي مسألة الأطنان من القصب المبيعة إلى مسألة الأرطال المستثناة فيحمل الكلي في كلا المقامين على الكلي الطبيعي المتعين في أفراده ، لا بحمل الكلي في النص على الكلي المتعين ، والكلي في الأرطال المستثناة على الكلي المشاع .
( 3 ) اي أو لا بد من بيان الفارق بين المسألتين إذا لم نجعل النص المذكور قاعدة كلية بحيث تستفاد منه كبرى كلية تنطبق على صغرياتها -