والمشهور هنا التنزيل على الكلي ، بل لم يعرف من جزم بالإشاعة ( 1 ) وربما ( 2 ) يفرق بين المسألتين بالنص ( 3 ) فيما نحن فيه على التنزيل
شرح
- على الكلي الطبيعي المعين كما عرفت .
فالتالف قبل الاقباض من مال البائع .
وبعد الاقباض من مال المشتري .
ومسألة الأرطال المستثناة ، حيث يحمل الكلي فيها على الإشاعة فالتالف من مال البائع والمشتري .
فلما ذا يكون الفرق ؟
( 1 ) اي في بيع صاع من صبرة مجتمعة .
( 2 ) من هنا يروم الشيخ أن يذكر طرق التفصي عن العويصة المعروفة : وهي
سؤال الفرق بين المسألتين المشار إليها في الهامش 7 ص 305 - 306 .
اي لما ذا فرق بين المسألتين ؟
بعد البناء على متابعة المشهور : من اختيارهم الكلي المعين في بيع صاع من صبرة مجتمعة ، دون الكسر المشاع .
ثم حملوا الكلي في الأرطال المستثناة على الكلي المشاع ، ولذا أفتى الفقهاء بأنه لو خاست الثمرة ، أو تلف بعضها سقط من المستثنى بحسابه كما عرفت في الهامش 3 ص 305 .
ثم إنهم ذكروا طرقا متعددة في التفصي عن العويصة المعروفة ذكرها الشيخ هنا وقد بلغت أربعة .
فنحن نذكر كل طريقة تحت رقمها الخاص .
( 3 ) هذه اوّل طريقة للتفصي عن العويصة المعروفة .
والمراد من ما نحن فيه هو بيع صاع من صبرة مجتمعة .