تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
والمشهور هنا التنزيل على الكلي ، بل لم يعرف من جزم بالإشاعة ( 1 ) وربما ( 2 ) يفرق بين المسألتين بالنص ( 3 ) فيما نحن فيه على التنزيل
شرح
- على الكلي الطبيعي المعين كما عرفت . فالتالف قبل الاقباض من مال البائع . وبعد الاقباض من مال المشتري . ومسألة الأرطال المستثناة ، حيث يحمل الكلي فيها على الإشاعة فالتالف من مال البائع والمشتري . فلما ذا يكون الفرق ؟ ( 1 ) اي في بيع صاع من صبرة مجتمعة . ( 2 ) من هنا يروم الشيخ أن يذكر طرق التفصي عن العويصة المعروفة : وهي سؤال الفرق بين المسألتين المشار إليها في الهامش 7 ص 305 - 306 . اي لما ذا فرق بين المسألتين ؟ بعد البناء على متابعة المشهور : من اختيارهم الكلي المعين في بيع صاع من صبرة مجتمعة ، دون الكسر المشاع . ثم حملوا الكلي في الأرطال المستثناة على الكلي المشاع ، ولذا أفتى الفقهاء بأنه لو خاست الثمرة ، أو تلف بعضها سقط من المستثنى بحسابه كما عرفت في الهامش 3 ص 305 . ثم إنهم ذكروا طرقا متعددة في التفصي عن العويصة المعروفة ذكرها الشيخ هنا وقد بلغت أربعة . فنحن نذكر كل طريقة تحت رقمها الخاص . ( 3 ) هذه اوّل طريقة للتفصي عن العويصة المعروفة . والمراد من ما نحن فيه هو بيع صاع من صبرة مجتمعة .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 306 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر