تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
بعد ذلك كان حكمه حكم ما قبل القبض ( 1 ) . « 97 »

[ لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومة ]

هذا كلّه مما لا إشكال فيه ، وإنما الإشكال ( 2 ) في أنهم ذكروا فيما لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومة : أنه لو خاست الثمرة سقط من المستثنى بحسابه ( 3 ) . وظاهر ذلك ( 4 ) تنزيل الأرطال المستثناة على الإشاعة ، ولذا ( 5 ) قال في الدروس : 98 إن في هذا الحكم ( 6 ) دلالة على تنزيل الصاع من الصبرة على الإشاعة ، وحينئذ ( 7 ) يقع الإشكال في الفرق بين المسألتين ، حيث إن مسألة الاستثناء ظاهرهم الاتفاق على تنزيلها على الإشاعة .
شرح
( 1 ) اى يكون التالف من مال المشتري . ( 2 ) اى وإنما الإشكال فيما ذكره الفقهاء . ( 3 ) فلو كان المستثنى عشرة أرطال ( اى كيلوات ) مثلا وخاست جميع الثمرات المبيعة فيسقط من المستثنى بحسابه اى يوزع التالف على البائع والمشتري . فهنا يسقط من حصة البائع عشر من مجموع عشرة كيلوات المستثناة إن كان المستثنى عشرة كيلوات . ( 4 ) اى وظاهر القول بسقوط مقدار من المستثنى بحسابه . ( 5 ) اى ولأجل أن ظاهر القول بسقوط مقدار من المستثنى بحسابه هو تنزيل الأرطال المستثناة على الإشاعة ( 6 ) وهو تنزيل الأرطال المستثناة على الإشاعة . ( 7 ) اى وحين أن نزلنا الأرطال المستثناة على الإشاعة يقع الإشكال والسؤال عن الفرق بين المسألتين وهما : مسألة بيع صاع من صبرة مجتمعة ، حيث يحمل الكلي فيها -
هامش
( 97 ) 97 - 98 - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب