تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
وأما الرواية ( 1 ) فلو فرضنا ظهورها في الفرد المنتشر فلا بأس بحملها على الكلي ( 2 ) لأجل القرينة الخارجية ( 3 ) . وتدل ( 4 ) على عدم الإشاعة من حيث الحكم ببقاء المقدار المبيع وكونه مالا للمشتري . فالقول الثاني ( 5 ) لا يخلو من قوة ، بل لم نظفر بمن جزم بالأول ( 6 ) وإن حكاه في الايضاح قولا .

[ ثم إنه يتفرع على المختار من كون المبيع كليّا أمور : ]

ثم إنه يتفرع على المختار ( 7 ) من كون المبيع كليّا أمور :

[ منها : كون التخيير في تعيينه بيد البائع ]

( أحدها ) ( 8 ) : كون التخيير في تعيينه ( 9 ) بيد البائع ، لأن ( 10 )
شرح
- في ص 295 عند قولنا : الثالث أنه يحمل على الكلي . ( 1 ) هذا رد على ما افاده الشيخ قدس سره : من فرض ظهور رواية بريد بن معاوية في أن المراد من الكلي هو الكلي المنتشر في الفرد المردد ( 2 ) وهو الكلي الطبيعي المنحصر في الفرد المعين . ( 3 ) وهو احتمال كون التنوين للتمكن ، أو ظهور اللفظ في الكلي الطبيعي ، ومع هذا الظهور فلا وجه لحمل الكلي على الفرد المنتشر . ( 4 ) اي رواية بريد بن معاوية . ( 5 ) وهو حمل الكلي على الكلي الطبيعي المتعين في الخارج . ( 6 ) وهو حمل الكلي على الفرد المنتشر المشار إليه في ص 295 . ( 7 ) وهو المشار إليه في الهامش 2 من هذه الصفحة . ( 8 ) اي أحد تلك الأمور المتفرعة على أن المبيع من صاع من صبرة هو كلي طبيعي : اي احدى الثمرات المترتبة على الوجهين : الكلي المنحصر في المعين ، والكلي على الإشاعة . ( 9 ) اي في تعيين الكلي الطبيعي . ( 10 ) تعليل لكون اختيار تعيين الصاع المشترى بيد البائع -