وأما الرواية ( 1 ) فلو فرضنا ظهورها في الفرد المنتشر فلا بأس بحملها على الكلي ( 2 ) لأجل القرينة الخارجية ( 3 ) .
وتدل ( 4 ) على عدم الإشاعة من حيث الحكم ببقاء المقدار المبيع وكونه مالا للمشتري .
فالقول الثاني ( 5 ) لا يخلو من قوة ، بل لم نظفر بمن جزم بالأول ( 6 ) وإن حكاه في الايضاح قولا .
[ ثم إنه يتفرع على المختار من كون المبيع كليّا أمور : ]
ثم إنه يتفرع على المختار ( 7 ) من كون المبيع كليّا أمور :
[ منها : كون التخيير في تعيينه بيد البائع ]
( أحدها ) ( 8 ) : كون التخيير في تعيينه ( 9 ) بيد البائع ، لأن ( 10 )
شرح
- في ص 295 عند قولنا : الثالث أنه يحمل على الكلي .
( 1 ) هذا رد على ما افاده الشيخ قدس سره : من فرض ظهور رواية بريد بن معاوية في أن المراد من الكلي هو الكلي المنتشر في الفرد المردد
( 2 ) وهو الكلي الطبيعي المنحصر في الفرد المعين .
( 3 ) وهو احتمال كون التنوين للتمكن ، أو ظهور اللفظ في الكلي الطبيعي ، ومع هذا الظهور فلا وجه لحمل الكلي على الفرد المنتشر .
( 4 ) اي رواية بريد بن معاوية .
( 5 ) وهو حمل الكلي على الكلي الطبيعي المتعين في الخارج .
( 6 ) وهو حمل الكلي على الفرد المنتشر المشار إليه في ص 295 .
( 7 ) وهو المشار إليه في الهامش 2 من هذه الصفحة .
( 8 ) اي أحد تلك الأمور المتفرعة على أن المبيع من صاع من صبرة هو كلي طبيعي : اي احدى الثمرات المترتبة على الوجهين :
الكلي المنحصر في المعين ، والكلي على الإشاعة .
( 9 ) اي في تعيين الكلي الطبيعي .
( 10 ) تعليل لكون اختيار تعيين الصاع المشترى بيد البائع -