وكذلك مسألة التمليك ( 1 ) كما لا يخفى .
وأما على الإشاعة ( 2 ) فلا اختيار لأحدهما ، لحصول الشركة فتحتاج القسمة إلى التراضي .
[ منها : أنّه لو تلف بعض الجملة وبقي مصداق الطبيعة انحصر حقّ المشتري فيه ]
( ومنها ) ( 3 ) : أنه لو تلف ( 4 ) بعض الجملة وبقي مصداق
شرح
- فالمشتري في مقام تمليك البائع له صاعا لا يستحق من المالك البائع شيئا سوى تعلقه بالمبيع ، وتملكه له لا غير .
فإذا لم يستحق من البائع سوى ذلك فليس له اقتراح خصوصية زائدة على البائع في اختياره من هذا الجانب ، أو من ذاك الجانب من كومة الصبرة ، بل الاختيار بيد البائع .
هذا إذا كان المثمن كليا .
وأما إذا كان الثمن كليا يكون اختيار تعيين الكلي الطبيعي بيد المشتري كما افاده المحقق القمي قدس سره .
ثم إن لشيخنا المحقق المامقاني قدس سره في تعليقته على المكاسب في ص 469 وجها مصححا لما افاده المحقق القمي : في كون اختيار تعيين الكلي بيد المشتري .
فمن أراد الوقوف عليه فليراجع المصدر نفسه ، لعدم اقتضاء المقام نقله هنا .
( 1 ) وهي مسألة بيع صاع من صبرة مجتمعة كما عرفت في ص 299 عند قولنا : فالمملوك هي الطبيعة المجردة .
( 2 ) اى وأما على القول بالإشاعة .
( 3 ) اى ومن تلك الأمور المتفرعة على أن المبيع من صبرة هو كلي طبيعي متعين في الخارج في قوله في ص 298 : ثم إنه يتفرع على المختار .
( 4 ) هذه هي الثمرة الثانية المترتبة على القولين .