تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
وكذلك مسألة التمليك ( 1 ) كما لا يخفى . وأما على الإشاعة ( 2 ) فلا اختيار لأحدهما ، لحصول الشركة فتحتاج القسمة إلى التراضي .

[ منها : أنّه لو تلف بعض الجملة وبقي مصداق الطبيعة انحصر حقّ المشتري فيه ]

( ومنها ) ( 3 ) : أنه لو تلف ( 4 ) بعض الجملة وبقي مصداق
شرح
- فالمشتري في مقام تمليك البائع له صاعا لا يستحق من المالك البائع شيئا سوى تعلقه بالمبيع ، وتملكه له لا غير . فإذا لم يستحق من البائع سوى ذلك فليس له اقتراح خصوصية زائدة على البائع في اختياره من هذا الجانب ، أو من ذاك الجانب من كومة الصبرة ، بل الاختيار بيد البائع . هذا إذا كان المثمن كليا . وأما إذا كان الثمن كليا يكون اختيار تعيين الكلي الطبيعي بيد المشتري كما افاده المحقق القمي قدس سره . ثم إن لشيخنا المحقق المامقاني قدس سره في تعليقته على المكاسب في ص 469 وجها مصححا لما افاده المحقق القمي : في كون اختيار تعيين الكلي بيد المشتري . فمن أراد الوقوف عليه فليراجع المصدر نفسه ، لعدم اقتضاء المقام نقله هنا . ( 1 ) وهي مسألة بيع صاع من صبرة مجتمعة كما عرفت في ص 299 عند قولنا : فالمملوك هي الطبيعة المجردة . ( 2 ) اى وأما على القول بالإشاعة . ( 3 ) اى ومن تلك الأمور المتفرعة على أن المبيع من صبرة هو كلي طبيعي متعين في الخارج في قوله في ص 298 : ثم إنه يتفرع على المختار . ( 4 ) هذه هي الثمرة الثانية المترتبة على القولين .