تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
يخالف العمومات .

[ فرع : على المشهور من المنع لو اتفقا على أنهما أرادا غير شائع لم يصح البيع ]

( فرع ) : على المشهور من المنع ( 1 ) لو اتفقا ( 2 ) على أنهما أرادا غير شائع لم يصح البيع ، لاتفاقهما على بطلانه . ولو اختلفا فادعى المشتري الإشاعة فيصح البيع وقال البائع : أردت معينا ( 3 ) . ففي التذكرة الأقرب قبول قول المشتري ، عملا بأصالة الصحة ( 4 ) وأصالة عدم التعيين ، انتهى ( 5 ) . وهذا ( 6 ) حسن لو لم يتسالما على صيغة ظاهرة في أحد المعنيين .
شرح
( 1 ) اي من منع بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء : بأن قصد المتبايعان جزء كليا لا على نحو الإشاعة . ( 2 ) اي البائع والمشتري . ( 3 ) اي فردا معينا من غير تعيين له . ( 4 ) لأن المشتري يدعي الصحة وهي مقدمة على القول بالبطلان وهو قول البائع . ( 5 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 . ص 51 . ( 6 ) اي ما افاده العلامة في التذكرة : من تقدم قول المشتري في بيع بعض جملة متساوية الأجزاء جزء كليا لا على نحو الإشاعة لأصالة الصحة ، وأصالة عدم التعيين : حسن إذا لم يتفق البائع والمشتري على أداء لفظ ظاهر في الإشاعة كلفظ الربع ، أو النصف أو الثلث ، أو غير ذلك من الكسور الاعشارية ، أو ظاهر في المبيع -