يخالف العمومات .
[ فرع : على المشهور من المنع لو اتفقا على أنهما أرادا غير شائع لم يصح البيع ]
( فرع ) :
على المشهور من المنع ( 1 ) لو اتفقا ( 2 ) على أنهما أرادا غير شائع لم يصح البيع ، لاتفاقهما على بطلانه .
ولو اختلفا فادعى المشتري الإشاعة فيصح البيع وقال البائع :
أردت معينا ( 3 ) .
ففي التذكرة الأقرب قبول قول المشتري ، عملا بأصالة الصحة ( 4 ) وأصالة عدم التعيين ، انتهى ( 5 ) .
وهذا ( 6 ) حسن لو لم يتسالما على صيغة ظاهرة في أحد المعنيين .
شرح
( 1 ) اي من منع بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء : بأن قصد المتبايعان جزء كليا لا على نحو الإشاعة .
( 2 ) اي البائع والمشتري .
( 3 ) اي فردا معينا من غير تعيين له .
( 4 ) لأن المشتري يدعي الصحة وهي مقدمة على القول بالبطلان وهو قول البائع .
( 5 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 . ص 51 .
( 6 ) اي ما افاده العلامة في التذكرة : من تقدم قول المشتري في بيع بعض جملة متساوية الأجزاء جزء كليا لا على نحو الإشاعة لأصالة الصحة ، وأصالة عدم التعيين : حسن إذا لم يتفق البائع والمشتري على أداء لفظ ظاهر في الإشاعة كلفظ الربع ، أو النصف أو الثلث ، أو غير ذلك من الكسور الاعشارية ، أو ظاهر في المبيع -