وفيه ( 1 ) نظر . « 95 »
[ الثالث من وجوه بيع البعض من الكل أن يكون المبيع طبيعة كلية منحصرة المصاديق في الأفراد المتصورة في تلك الجملة ]
( الثالث ) من وجوه بيع البعض من الكل أن يكون المبيع طبيعة كلية منحصرة المصاديق في الأفراد المتصورة في تلك الجملة ( 2 ) .
[ الفرق بين هذا الوجه ، والوجه الثاني ]
والفرق بين هذا الوجه ( 3 ) ، والوجه الثاني ( 4 ) كما حققه ( 5 )
شرح
( 1 ) اي وفيما افاده بعض من قارب عصرنا نظر وإشكال .
وخلاصة وجه النظر أن ما افاده : من صحة البيع لأجل حمل فعل المسلم على الصحة صحيح لو كان أصالة الصحة من الأصول العملية التي مرتبتها عقيب مرتبة الظواهر ، حيث إن الظواهر من الأمارات وهي متقدمة على الأصول العملية فلا مجال لها مع وجود الأمارات .
وأما بناء على أن أصالة الصحة من الأمارات كما يستفاد هذا المعنى من بعض الروايات في قوله عليه السلام : هو حين يتوضأ أذكر فالظاهر أن أماريتها مختصة بما إذا لم يكن في موردها ظهور .
( 2 ) كأن بيعت عشرة كيلوات من الحنطة المكدسة في مئات الأكياس كل كيس منها محتو على عشرة كيلوات .
فالحنطة المتصفة بالطبيعة الكلية التي هي المئات من الأكياس منحصرة المصاديق في تلك الأفراد التي هي الأكياس .
فمثل هذا البيع صحيح ليس فيه غرر حتى يشمله الحديث النبوي صلى اللّه عليه وآله وسلم .
( 3 ) وهو الوجه الثالث الذي قلنا بصحة البيع فيه في الهامش 2 من هذه الصفحة عند قولنا : فمثل هذا البيع .
( 4 ) وهو بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء على نحو التردد المشار إليه في ص 267 بقوله : ولا إشكال في بطلان ذلك .
( 5 ) اي حقق المحقق الكركي الفرق بين الصورة الثانية التي قيل -
هامش
( 95 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب