الأغراض في الثاني غالبا ، فيلحق ( 1 ) به النادر ، وللاجماع ( 2 ) المنقول فيه .
إلى أن قال ( 3 ) : والظاهر بعد امعان النظر ، ونهاية التتبع
شرح
- مستند البطلان ما ذكر ، واختلاف أغراض المتبايعين ، فإن أذواقهما مختلفة .
وأما وجه اختلاف الأغراض فظاهر ، لأنه عند عدم قصد الإشاعة تختلف أذواق الناس وأغراضهم ، إذ رب مشتر دارا من عشر دور في الخارج مثلا لا على نحو الإشاعة يريد الدار الأولى التي أقرب إلى الشارع ، أو الزقاق .
ورب مشتر يروم الثانية منها ، للجار الساكن في الأولى ، ورب ثالث يريد الثالثة منها ، لغرض آخر .
ورب خامس يقصد الرابعة منها ، لخصوصية فيها ، وهكذا .
والمراد بالثاني هو بيع الكلي لا على وجه الإشاعة كما عرفت .
( 1 ) اي ويلحق بالغالب الفرد النادر : وهو الذي لا تختلف فيه الأغراض والدواعي ، فإن البيع مع هذا الفرد النادر فاسد وباطل فحكمه حكم الغالب .
ومرجع الضمير في فيه القسم الثاني : وهو بيع الكلي لا على نحو الإشاعة كما عرفت .
( 2 ) هذا هو الدليل الرابع لعدم جواز بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء .
( 3 ) اي بعض الأساطين وهو الشيخ جعفر كاشف الغطاء .
قال : إنه لا ملازمة بين الغرر الشرعي والعرفي : بحيث كلما صدق الغرر الشرعي صدق الغرر العرفي كما في بيع العبد الآبق مع الضميمة -