أما معه ( 1 ) فالمتبع هو الظاهر ، وأصالة ( 2 ) الصحة لا تصرف الظواهر . « 94 »
شرح
- المعين ، فإنه في تلك الحالة والتسالم عليها يكون الظاهر هو المتبع سواء أكان اللفظ ظاهرا في الإشاعة ، أم في التعيين لتقدم الظواهر اللفظية على الأصول العملية التي منها أصالة الصحة .
( 1 ) اي مع التسالم الخارجي .
( 2 ) هذا رد على ما افاده العلامة في تقديم قول المشتري بأصالة الصحة في قوله في ص 280 : عملا بأصالة الصحة ، حيث إن المشتري مدع للصحة ، والبائع مدع للفساد ومدعي الصحة مقدم على مدعي الفساد .
وخلاصة الرد أن الأصول العملية لا تصرف الأصول اللفظية عن ظواهرها إذا كان هناك لفظ ظاهر في الإشاعة أو التعيين ، لحكومة الظواهر اللفظية على الأصول العملية ، لأن حجيتها من باب الكشف وحجية الأصول العملية من باب التعبد كما ثبت في علم الأصول .
ثم لا يخفى عليك أن نظير هذه المسألة ذكرت في باب الرشوة .
راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 2 ، ص 431 - وص 432 الهامش 8 وص 433 .
أليك نص عبارة الشيخ في الجزء 2 ص 431 .
لو ادعى الدافع أنها هدية ملحقة بالرشوة في الفساد والحرمة وادعى القابض أنها هبة صحيحة لداعي القربة ، أو غيرها احتمل تقدم الأول : لأن الدافع أعرف بنيته .
إلى أن يقول قدس سره .
ويحتمل العدم إذ لا عقد مشترك هنا اختلفا في صحته وفساده
حيث إن أحدهما يدعي الإجارة ، والثاني يدعي الهبة فبين الإجارة والهبة تباين لا جامع بينهما حتى يقال بتقديم قول مدعي الصحة على من يدعي الفساد .
هامش
( 94 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب