تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
أما معه ( 1 ) فالمتبع هو الظاهر ، وأصالة ( 2 ) الصحة لا تصرف الظواهر . « 94 »
شرح
- المعين ، فإنه في تلك الحالة والتسالم عليها يكون الظاهر هو المتبع سواء أكان اللفظ ظاهرا في الإشاعة ، أم في التعيين لتقدم الظواهر اللفظية على الأصول العملية التي منها أصالة الصحة . ( 1 ) اي مع التسالم الخارجي . ( 2 ) هذا رد على ما افاده العلامة في تقديم قول المشتري بأصالة الصحة في قوله في ص 280 : عملا بأصالة الصحة ، حيث إن المشتري مدع للصحة ، والبائع مدع للفساد ومدعي الصحة مقدم على مدعي الفساد . وخلاصة الرد أن الأصول العملية لا تصرف الأصول اللفظية عن ظواهرها إذا كان هناك لفظ ظاهر في الإشاعة أو التعيين ، لحكومة الظواهر اللفظية على الأصول العملية ، لأن حجيتها من باب الكشف وحجية الأصول العملية من باب التعبد كما ثبت في علم الأصول . ثم لا يخفى عليك أن نظير هذه المسألة ذكرت في باب الرشوة . راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 2 ، ص 431 - وص 432 الهامش 8 وص 433 . أليك نص عبارة الشيخ في الجزء 2 ص 431 . لو ادعى الدافع أنها هدية ملحقة بالرشوة في الفساد والحرمة وادعى القابض أنها هبة صحيحة لداعي القربة ، أو غيرها احتمل تقدم الأول : لأن الدافع أعرف بنيته . إلى أن يقول قدس سره . ويحتمل العدم إذ لا عقد مشترك هنا اختلفا في صحته وفساده حيث إن أحدهما يدعي الإجارة ، والثاني يدعي الهبة فبين الإجارة والهبة تباين لا جامع بينهما حتى يقال بتقديم قول مدعي الصحة على من يدعي الفساد .
هامش
( 94 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 281 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر